نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 2 صفحه : 430
العظم المستدير الواقع فيه , لما ورد في الأخبار المستفيضة من أنّ عليّا وكذا الباقر ـ صلوات الله عليهما ـ مسحا على الكعبين ولم يستبطنا الشراكين [١].
وفي صحيحة الأخوين عن أبي جعفر عليهالسلام , أنّه قال في المسح :«تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك , وإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك» [٢] إذ من المعلوم أنّ معقد الشراك دون مفصل الساق , فإذا لم يجب تبطينه بتخلّف ما تحته , فلا بدّ من الالتزام بقيامه مقام البشرة , أو القول بعدم وجوب الاستيعاب من حيث الطول , وقد عرفت أنّ الثاني لضعفه بل ومخالفته للإجماع ممّا لا يقولون به , فتعيّن الأوّل.
بل الظاهر أنّ القول بدخول الكعب في الممسوح مطلقا يستلزم ذلك , لأنّ الكعب على ما فسّروه : معقد الشراك , فلا بدّ من ستره لجزء منه في المتعارف الذي ينزّل عليه إطلاق الصحيحة.
فما عن العلّامة ـ رحمهالله ـ في المنتهى من الاستدلال على عدم وجوب استبطان الشراك : بأنّه لا يمنع مسح محلّ الفرض , مناف لما حكي عنه فيه من إيجابه إدخال الكعب في المسح [٣] , كما عرفت.
[١]كذا في النسخ الخطّيّة والحجريّة. وفي المصادر : عن أبي جعفر عليهالسلام «أنّ عليّا عليهالسلام مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين». انظر : الفقيه ١ : ٢٧ ـ ٨٦ , والتهذيب ١ : ٦٤ ـ ٦٥ ـ ١٨٢ , والوسائل , الباب ٢٤ من أبواب الوضوء , الحديث ٦.
[٢]التهذيب ١ : ٩٠ ـ ٢٣٧ , الوسائل , الباب ٢٣ من أبواب الوضوء , الحديث ٤.
[٣]حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ١٢٧ ـ ١٢٨ , وانظر : منتهى المطلب ١ : ٦٥.
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 2 صفحه : 430