نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 2 صفحه : 399
ـ فمع ضعف سنده ومعارضته للأدلّة القطعية , محمول على التقيّة , لكونه مذهبا لمن يرى جواز المسح على الرّجلين من العامّة على ما قيل [١] , حكما يرشد إليه الأمر بمسح مؤخّر الرأس في الرواية الاولى , والله العالم. (و) أمّا حدّ المسح عرضا فإنّما (يجب مسح) مقدار من ظاهر (القدمين) يسمّى به ماسحا , فلا يعتبر مقدار عرض إصبع فضلا عن إصبعين أو ثلاث أو مقدار الكفّ.
وعن ظاهر الصدوق في الفقيه : وجوب المسح بمقدار الكفّ.
قال ـ فيما حكاه عنه شيخنا المرتضى ـ قدسسره ـ في طهارته ـ : وحدّ مسح الرّجلين أن تضع كفّيك على أطراف أصابعك من رجليك وتمدّهما إلى الكعبين [٢]. انتهى.
ومستنده ظاهرا صحيحة البزنطي , قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام : عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفّه على أصابعه , فمسحها إلى الكعبين , فقلت : جعلت فداك لو أنّ رجلا قال بإصبعين من أصابعه؟ قال : «لا إلّا بكفّه كلّها» [٣].
ويؤيّده بل يدلّ عليه : رواية عبد الأعلى , قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام :
[١]القائل هو الشيخ الطوسي في التهذيب ١ : ٩٢ ذيل الحديث ٢٤٥ , والاستبصار ١ :٦٢ ذيل الحديث ١٨٥.