responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 398

التقيّة , أو تنزيلهما على الضرورة , كما يؤيّده عدم طلب الحنّاء بعد حلق الرأس غالبا إلّا للتداوي , والله العالم.

(الفرض الخامس) من فروض الوضوء : (مسح الرّجلين).

ويدلّ على وجوبه ـ مضافا إلى الأخبار الكثيرة التي قد بالغ في كثرتها في محكي الانتصار وقال : إنّها أكثر من عدد الرمل والحصى [١] ـ ظاهر الكتاب [٢] العزيز , كما هو ظاهر.

ولكنّ مخالفينا نبذوه وراء ظهورهم , ولولاه لا تحدّث الكلمة , وارتفعت المخالفة بين الأمّة.

ولا يجب في مسح القدمين استيعابهما جزما , كما يدلّ عليه النصوص المتواترة معنى.

وأمّا ما ورد في بعض الأخبار من مسح ظاهرهما وباطنهما ـ كمرفوعة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام في مسح الرأس والقدمين , فقال عليه‌السلام : «مسح الرأس واحدة من مقدّم الرّأس ومؤخّره ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما» [٣] وخبر سماعة بن مهران عنه أيضا , قال : «إذا توضّأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما» ثم قال هكذا : فوضع يده على الكعب وضرب الأخرى على باطن قدميه ثم مسحهما إلى الأصابع [٤].


[١]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٢ : ٢٠٦ , وانظر : الانتصار : ٢٥.

[٢]سورة المائدة ٥ : ٦.

[٣]التهذيب ١ : ٨٢ ـ ٢١٥ , الإستبصار ١ : ٦١ ـ ١٨١ , الوسائل , الباب ٢٣ من أبواب الوضوء , الحديث ٧.

[٤]التهذيب ١ : ٩٢ ـ ٢٤٥ , الإستبصار ١ : ٦٢ ـ ١٨٥ , الوسائل , الباب ٢٣ من أبواب الوضوء , الحديث ٦.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست