نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 2 صفحه : 398
التقيّة , أو تنزيلهما على الضرورة , كما يؤيّده عدم طلب الحنّاء بعد حلق الرأس غالبا إلّا للتداوي , والله العالم.
(الفرض الخامس) من فروض الوضوء : (مسح الرّجلين).
ويدلّ على وجوبه ـ مضافا إلى الأخبار الكثيرة التي قد بالغ في كثرتها في محكي الانتصار وقال : إنّها أكثر من عدد الرمل والحصى [١] ـ ظاهر الكتاب [٢] العزيز , كما هو ظاهر.
ولكنّ مخالفينا نبذوه وراء ظهورهم , ولولاه لا تحدّث الكلمة , وارتفعت المخالفة بين الأمّة.
ولا يجب في مسح القدمين استيعابهما جزما , كما يدلّ عليه النصوص المتواترة معنى.
وأمّا ما ورد في بعض الأخبار من مسح ظاهرهما وباطنهما ـ كمرفوعة أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في مسح الرأس والقدمين , فقال عليهالسلام : «مسح الرأس واحدة من مقدّم الرّأس ومؤخّره ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما» [٣] وخبر سماعة بن مهران عنه أيضا , قال : «إذا توضّأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما» ثم قال هكذا : فوضع يده على الكعب وضرب الأخرى على باطن قدميه ثم مسحهما إلى الأصابع [٤].
[١]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٢ : ٢٠٦ , وانظر : الانتصار : ٢٥.