responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 397

وقول أحدهما عليه‌السلام في خبر محمّد بن مسلم : «لا تمسح على الخفّ والعمامة» [١].

وقول الصادق عليه‌السلام في مرفوعة ابن يحيى , في الذي يخضب رأسه بالحنّاء ثم يبدو له في الوضوء , قال : «لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه الماء» [٢].

نعم , تعارض المرفوعة صحيحة عمر بن يزيد : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يخضب رأسه بالحنّاء ثم يبدو له في الوضوء , قال : «يمسح فوق الحنّاء» [٣].

وصحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه‌السلام أيضا في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحنّاء ويتوضّأ للصلاة , فقال : عليه‌السلام : «لا بأس بأن يمسح رأسه والحنّاء عليه» [٤].

إلّا أنّ الصحيحتين وإن صحّ سنداهما , ولكنّه لإعراض الأصحاب عن ظاهرهما , وعدم العامل بهما أو ندرته لا تنهضان حجّة فضلا عن مزاحمتهما للمرفوعة التي هي عندهم مقبولة , فلا بدّ من حملهما على


[١]التهذيب ١ : ٣٦١ ـ ١٠٩٠ , الوسائل , الباب ٣٨ من أبواب الوضوء , الحديث ٨.

[٢]الكافي ٣ : ٣١ ـ ١٢ , التهذيب ١ : ٣٥٩ ـ ١٠٨٠ , الوسائل , الباب ٣٧ من أبواب الوضوء , الحديث ١.

[٣]التهذيب ١ : ٣٥٩ ـ ١٠٧٩ , الإستبصار ١ : ٧٥ ـ ٢٣٢ , الوسائل , الباب ٣٧ من أبواب الوضوء , الحديث ٣.

[٤]التهذيب ١ : ٣٥٩ ـ ١٠٨١ , الإستبصار ١ : ٧٥ ـ ٢٣٣ , الوسائل , الباب ٣٧ من أبواب الوضوء , الحديث ٤.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست