ويدلّ عليه أيضا : ما عن العياشي في تفسيره عن صفوان , قال :سألت أبا الحسن عليهالسلام عن قول الله تعالى (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ)[٢] إلى أن قال : قلت : فإنّه قال : اغسلوا أيديكم إلى المرافق , فكيف الغسل؟ قال : «هكذا : أن يأخذ الماء بيده اليمنى فيصبّه في اليسرى ثم يفيضه على المرفق ثم يمسح إلى الكفّ» إلى أن قال : قلت له : أيردّ الشعر؟ قال : «إذا كان عنده آخر فعل , وإلّا فلا» [٣] أراد بالآخر من يتّقيه.
وهاتان الروايتان حاكمتان على ظهور الآية في كون المرفق غاية للغسل لو سلّم ظهورها فيه , كما أنّ الإجماع على عدم وجوب الغسل منكوسا مانعة من الأخذ بهذا الظاهر , فالمرفق في الآية بشهادة السنّة والإجماع غاية للمغسول لا للغسل. (وتجب البدأة باليمين) فلو عكس أو غسلهما دفعة , لم يجزئه , لما سيجيء من وجوب الترتيب بين أفعال الوضوء نصّا وإجماعا.
ولعلّ المصنّف ـ رحمهالله ـ تعرّض لبيان هذا الفرع مع تصريحه فيما بعد
[١]الوسائل , الباب ٣٢ من أبواب الوضوء , الحديث ٣ , وانظر : الإرشاد ٢ : ٢٢٧ ـ ٢٢٩.