responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 327

عليك , والسلام.» [١]

ويدلّ عليه أيضا : ما عن العياشي في تفسيره عن صفوان , قال :سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن قول الله تعالى (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) [٢] إلى أن قال : قلت : فإنّه قال : اغسلوا أيديكم إلى المرافق , فكيف الغسل؟ قال : «هكذا : أن يأخذ الماء بيده اليمنى فيصبّه في اليسرى ثم يفيضه على المرفق ثم يمسح إلى الكفّ» إلى أن قال : قلت له : أيردّ الشعر؟ قال : «إذا كان عنده آخر فعل , وإلّا فلا» [٣] أراد بالآخر من يتّقيه.

وكذا رواية ابن عروة التميمي , المتقدّمة [٤].

وهاتان الروايتان حاكمتان على ظهور الآية في كون المرفق غاية للغسل لو سلّم ظهورها فيه , كما أنّ الإجماع على عدم وجوب الغسل منكوسا مانعة من الأخذ بهذا الظاهر , فالمرفق في الآية بشهادة السنّة والإجماع غاية للمغسول لا للغسل. (وتجب البدأة باليمين) فلو عكس أو غسلهما دفعة , لم يجزئه , لما سيجي‌ء من وجوب الترتيب بين أفعال الوضوء نصّا وإجماعا.

ولعلّ المصنّف ـ رحمه‌الله ـ تعرّض لبيان هذا الفرع مع تصريحه فيما بعد


[١]الوسائل , الباب ٣٢ من أبواب الوضوء , الحديث ٣ , وانظر : الإرشاد ٢ : ٢٢٧ ـ ٢٢٩.

[٢]سورة المائدة ٥ : ٦.

[٣]تفسير العياشي ١ : ٣٠٠ ـ ٥٤ , وعنه في الحدائق الناضرة ١ : ٢٤٠ ـ ٢٤١.

[٤]تقدّمت في ص ٣٢٠.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست