responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 271

منها إلّا كفايته إذا وقع بنيّة الجميع لا مطلقا؟ قد يقال باختصاصها بالثاني , بدعوى : ظهور قوله عليه‌السلام : «يجزئها غسل واحد لجنابتها وإحرامها» إلى آخره , بل وكذا غيره من الفقرات , في كفاية الغسل الواحد الذي أوجده للجميع.

ولكن في الاستظهار نظر , لأنّ الظاهر ـ ولا أقلّ من الاحتمال المانع من الاستدلال ـ أنّ متعلّق الظرف «يجزئها» لا الغسل خصوصا في الفقرة الاولى , فلا تدلّ الرواية على التقييد.

نعم , هذا الفرض هو القدر المتيقّن المعلوم إرادته من المطلق , بل لعلّه المنسبق إلى الذهن من الإطلاق , إلّا أنّ انصرافه بدويّ نشأ من أنس الذهن بوجوب امتثال جميع الأوامر , وكونها تعبّديّة , فلا يوجب تخصيص موضوع الحكم به , فدعوى ظهور الرواية في خصوص هذا الفرض لا تخلو عن إشكال.

اللهم إلّا أن يدّعى ظهور قوله عليه‌السلام : «يجزئك» في كون الكفاية رخصة لا عزيمة , فينفى بسببه الإطلاق بالملازمة العقليّة التي سنتعرّض لبيانها إن شاء الله.

وربّما يتمسّك بإطلاقها على إطلاق الكفاية , وعدم اختصاصها بصورة قصد الجميع , فيكفي الغسل الواحد عن الكلّ ولو لم يقصد بفعله إلّا البعض.

وفيه : أنّه ليس للرواية إطلاق أحواليّ يتمسّك به لإثبات العموم , لأنّها مسوقة لبيان كفاية الغسل الواحد عن المتعدّد , وأمّا كفايته مطلقا أو

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست