نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 2 صفحه : 262
الفهم العرفي.
وفيه ما عرفت.
وأمّا دعوى : أنّ المتفاهم من مثل : «اضرب زيدا اضرب زيدا» و «أعط زيدا درهما أعط زيدا درهما» عرفا التعدّد عريّة عن الشاهد , فأصالة الإطلاق محكّمة عليها.
إن قلت : إنّ ما ذكرت من أنّ تعدّد السبب إنّما يقتضي تعدّد الجزاء مسلّم إذا كانت الأسباب أسبابا حقيقيّة , وأمّا على ما هو المعروف من أنّ العلل الشرعيّة معرّفات عن الأسباب الواقعيّة , فلا , لجواز أن يكون لسبب واحد لوازم عديدة كلّ واحد منها يكشف عن وجود ما هو السبب في الواقع , ولذا صرّح غير واحد بابتناء المسألة على كون العلل الشرعيّة أسبابا حقيقيّة أو معرّفات.
قلت : أوّلا : دعوى أنّ العلل الشرعيّة على إطلاقها معرّفات ممّا لا دليل عليها , بل ظواهر القضايا الشرطيّة أدلّة على خلافها.
نعم , قد يوجد في الشرعيّات ما علم أنّها معرّفات , كالبيّنة واليد والإقرار ونظائرها من الأسباب التي اعتبرها الشارع كواشف عن الملكيّة التي هي سبب لجواز التصرّف.
وأمّا جواز اجتماعها على مسبّب واحد كالإحداث المتعدّدة المجتمعة أو المتعاقبة , وأسباب وجود قتل زيد في المثال المتقدّم , فلا ينافي سببيّتها حقيقة حتى نحتاج إلى هذا التكلّف , لوجود نظيرها في
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 2 صفحه : 262