responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 259

فإنّما هو سببيّة كلّ شرط للجزاء مستقلّا , كما تقرّر في الأصول , ومقتضاه تعدّد اشتغال ذمّة المكلّف بتعدّد سببه , لأنّ مقتضى إطلاق سببيّة كلّ شرط تنجّز الأمر بالجزاء عند حصول شرطه , ومقتضى تنجّز الخطاب عند كلّ سبب حصول اشتغال الذمّة للمكلّف بفعل الجزاء بعدد الخطابات المتوجّهة إليه , فكأنّ المولى قال في المثال المفروض في أوّل العنوان بعد حصول الأسباب المفروضة : أعط زيدا درهما لأجل مجيئه , وأعطه درهما لأجل إكرامه , إلى غير ذلك , ومن المعلوم أنّه لا يعقل تعدّد التكليف والاشتغال إلّا مع تعدّد المشتغل به , فإذا اشتغلت ذمّته بإعطاء درهم مرّتين , يجب عليه إعطاء درهمين , لأنّ إعطاء درهم واحد لا يعقل أن يقع امتثالا لأمرين , إلّا أن يكون الأمر الثاني تأكيدا للأمر الأوّل , وكونه كذلك ممتنع بعد فرض تأثير السبب الثاني في الفعل , إذا لا يمكن أن يكون قوله : أعط زيدا درهما لأجل مجيئه , تأكيدا لقوله : أعط زيدا درهما لأجل إكرامه.

وبما ذكرنا ظهر ضعف ما قد يتوهّم من أنّ اللازم من تعدّد السبب إنّما هو تعدّد الوجوب , وهو لا يقتضي تعدّد الواجب , بل قد تجتمع إيجابات متعدّدة في واجب واحد للتأكيد أو لجهات متعدّدة , كما لو قتل زيد بسبب الارتداد وقتل النفس المحترمة والزنا بمحصنة , ونظائره في الشرعيّات كثيرة.

توضيح ما فيه من الضعف : أنّه لا شبهة في أنّ السبب الأوّل سبب تامّ في اشتغال ذمّة المكلّف بإيجاد الجزاء في الخارج , والسبب الثاني إن

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست