responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 149

أصلا , فإن تعلّق بها أمر ثانيا , فإن لم يلاحظ في الأمر الثاني أيضا إلّا إيجادها في ضمن فرد مّا , فلا بدّ من أن يكون الأمر الثاني أيضا إلّا إيجادها في ضمن فرد مّا , فلا بدّ من أن يكون الأمر الثاني تأكيدا للأوّل , وإن أريد منه إيجادها في ضمن فرد آخر , فالمحصّل من الأمرين وجوب إيجاد تلك الطبيعة المتّحدة بالذات في ضمن فردين , فلا يتوقّف امتثال شي‌ء من الأمرين إلّا على تصوّر نفس الماهيّة وإيجادها بداعي الأمر , وهذا بخلاف القيود المقسّمة , كما عرفته سابقا.

نعم , يعقل تعلّق أمر آخر من غير سنخ الطلب الموجود , بأن يكون الأوّل إلزاميّا , والآخر ندبيّا , إذ لا يمنع مراعاة الخصوصية إلّا من تعلّق طلب من سنخ الموجود لا من سنخ آخر , فلو كان لفعل ـ كالذكر في السجود مثلا ـ مصلحة مقتضية لمحبوبيته على الإطلاق أو لمحبوبية إيجاده في ضمن أفراد متعدّدة , لكن لا على وجه لا يرضى الأمر بترك الجميع , بل على وجه لا يرضى بتركه رأسا , أو أنّه بلحاظ هذه المصلحة يرضى بترك الجميع , لكن فيه مصلحة أخرى مقتضية لإيجاب فرد منه لا أزيد , فحينئذ يتعلّق بذلك الفعل حكمان : أحدهما : الوجوب بلحاظ تحقّقه في ضمن فرد مّا , والآخر : الاستحباب بلحاظ تحقّقه في ضمن ما زاد على القدر الواجب , وحينئذ فما يأتي به المكلّف أوّلا لا يقع إلّا واجبا , وما يأتي به ثانيا لا يقع إلّا مندوبا لو كانا تدريجي الحصول , لأنّ الطبيعة إذا عرض لها صفة الوجوب بلحاظ وجودها في ضمن فرد مّا , فأوّل ما تتحقّق تلك الطبيعة في ضمن فرد يقع ذلك الفرد مصداقا للواجب وإن نوى بفعله امتثال الأمر الاستحبابي , لأنّ القصد لا يغيّر الشي‌ء

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست