ورواية زكريا بن آدم , قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الناصور [٢].
أينقض الوضوء؟ قال : «إنّما ينقض الوضوء ثلاث : البول والغائط والريح» [٣].
ورواية الفضل قال : سأل المأمون الرضا عليهالسلام : عن محض الإسلام , فكتب إليه في كتاب طويل «ولا ينقض الوضوء إلّا غائط أو بول أو ريح أو نوم أو جنابة» [٤].
وفي صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : «لا يوجب الوضوء إلّا من الغائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها» [٥].
ونوقش فيها : أوّلا : بانصرافها إلى المعتاد.
وثانيا : بلزوم تقييدها بالأخبار المستفيضة الحاصرة للناقض فيما يخرج من طرفيك.
مثل : صحيحة زرارة , قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام وأبي عبد الله عليهالسلام :