نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 2 صفحه : 12
(ولو خرج الغائط ممّا دون المعدة) دون ما فوقها (نقض) مطلقا (في قول) محكي عن الشيخ والقاضي [١] , استنادا في عدم ناقضية ما خرج ممّا فوقها بعدم تسميته غائطا.
ومرجعه إلى قول الحلّي , لأنّ ذكر الغائط بحسب الظاهر من باب المثال , ومنع التسمية في بعض الفروض كلام في الصغرى , لا أنّه خلاف في الحكم الشرعي. (ولو اتّفق المخرج) خلقة أو لأجل انسداد الطبيعي (في غير الموضع المعتاد) المتعارف للنوع , (نقض) بعد صيرورته معتادا بلا خلاف يعتدّ به فيه ظاهرا , بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه. (وكذا لو خرج الحدث من جرح ثم صار معتادا) ولو لم ينسدّ الطبيعي على المشهور , بخلاف ما لو لم يصر معتادا.
وعن بعض أنّه لا ينقض إلّا مع انسداد الطبيعي.
ولقد أعجب في الحدائق [٢] حيث اختار عدم ناقضية الخارج من غير السبيلين مطلقا ولو مع الانسداد , فلا يكون لما عدا النوم من النواقض أثر في حقّ فاقد السبيلين.
وكيف كان فمستند القول بناقضيتها على الإطلاق من دون فرق بين المخرج الطبيعي وغيره : عموم قوله تعالى :
[١]حكاه عنهما الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٦٣ , وانظر : المبسوط ١ : ٢٧ , والخلاف ١ : ١١٥ , المسألة ٥٨ , وجواهر الفقه (ضمن الجوامع الفقهية) : ٤١١.