نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 14 صفحه : 92
دينار مطلقا ؛ لشهادة سوق صحيحة الحلبي [١] باتّحاد حكمه مع ما يخرج بالغوص.
وفيه ما لا يخفي ؛ إذ الصحيحة إن كان لها إطلاق يجب الاقتصار في تقييدها على مقدار دلالة الدليل , وهو في خصوص الغوص , وإلّا فلا دلالة فيها على النصاب لا نفيا ولا إثباتا , فيرجع في ما عدا القدر المتيقّن ـ وهو ما لم يبلغ قيمته دينارا ـ إلى حكم الأصل , كما تقدّمت الإشارة إليه.
وأمّا العنبر , فعن المبسوط والاقتصاد : أنّه نبات في البحر [٢].
وفي المدارك قال : اختلف كلام أهل اللّغة في حقيقة العنبر , فقال في القاموس : العنبر من الطيب روث دابّة بحريّة أو نبع عين فيه.
ونقل ابن إدريس في سرائره عن الجاحظ في كتاب الحيوان أنّه قال : يقذفه البحر إلى جزيرة فلا يأكل منه شيء إلّا مات , ولا ينقره طائر بمنقاره إلّا نصل [٣] فيه منقاره , وإذا وضع رجليه فيه نصلت أظفاره.
وحكى الشهيد في البيان عن أهل الطب أنّهم قالوا : جماجم تخرج من عين في البحر أكبرها وزنه ألف مثقال [٤]. انتهى.
وفي مجمع البحرين : العنبر هو ضرب من الطيب معروف.
وفي حياة الحيوان : إنّ العنبر سمكة بحريّة يتّخذ من جلدها التراس , والعنبر المشموم. قيل : إنّه يخرج من قعر البحر يأكله بعض دوابّه لدسومته