responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 92

دينار مطلقا ؛ لشهادة سوق صحيحة الحلبي [١] باتّحاد حكمه مع ما يخرج بالغوص.

وفيه ما لا يخفي ؛ إذ الصحيحة إن كان لها إطلاق يجب الاقتصار في تقييدها على مقدار دلالة الدليل , وهو في خصوص الغوص , وإلّا فلا دلالة فيها على النصاب لا نفيا ولا إثباتا , فيرجع في ما عدا القدر المتيقّن ـ وهو ما لم يبلغ قيمته دينارا ـ إلى حكم الأصل , كما تقدّمت الإشارة إليه.

وأمّا العنبر , فعن المبسوط والاقتصاد : أنّه نبات في البحر [٢].

وفي المدارك قال : اختلف كلام أهل اللّغة في حقيقة العنبر , فقال في القاموس : العنبر من الطيب روث دابّة بحريّة أو نبع عين فيه.

ونقل ابن إدريس في سرائره عن الجاحظ في كتاب الحيوان أنّه قال : يقذفه البحر إلى جزيرة فلا يأكل منه شي‌ء إلّا مات , ولا ينقره طائر بمنقاره إلّا نصل [٣] فيه منقاره , وإذا وضع رجليه فيه نصلت أظفاره.

وحكى الشهيد في البيان عن أهل الطب أنّهم قالوا : جماجم تخرج من عين في البحر أكبرها وزنه ألف مثقال [٤]. انتهى.

وفي مجمع البحرين : العنبر هو ضرب من الطيب معروف.

وفي حياة الحيوان : إنّ العنبر سمكة بحريّة يتّخذ من جلدها التراس , والعنبر المشموم. قيل : إنّه يخرج من قعر البحر يأكله بعض دوابّه لدسومته


[١]تقدّمت صحيحة الحلبي في صفحة ٨٣.

[٢]كما في جواهر الكلام ١٦ : ٤٥ , وحكاه ابن إدريس في السرائر ١ : ٤٨٥.

[٣]نصل السهم فيه : أي ثبت. القاموس المحيط ٤ : ٥٧.

[٤]مدارك الأحكام ٥ : ٣٧٧ , وراجع : القاموس المحيط ٢ : ٩٦ , والسرائر ١ : ٤٨٥ ـ ٤٨٦ , والحيوان ٥ : ٣٦٢ , والبيان : ٢١٦.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست