نعم قد يقوى تعلّق الخمس في ما لو غاص وشدّة بآلة مثلا ثمّ اخرج , فإنّه يصدق عليه أنّه أخرجه بالغوص , كما اعترف به في الجواهر [٢].
وانصراف لفظ «ما اخرج بالغوص» عنه إن سلّم فبدويّ لا يلتفت إليه.
ولو فرض تحت الماء معدن فأخرج منه شيئا بالغوص بلغ نصاب الغوص دون المعدن , وجب فيه خمس الغوص ؛ لإطلاق دليله , كما هو واضح.
ثمّ إنّ المتبادر من «ما اخرج بالغوص» إرادة الأموال الأصليّة التي يستخرج من البحر بالغوص دون الأموال الغارقة في البحر , وكذا الحيوانات التي توجد في البحر من السمك ونحوه.
وهل يعتبر أن تكون الاستفادة مقصورة بالغوص , فلو غاص لا بقصد الاغتنام , بل لغرض آخر كالغسل مثلا فصادف شيئا فلا خمس؟ فيه تردّد من إطلاق النصوص والفتاوى. ومن إمكان دعوى انصرافهما إلى الأوّل , كما ليس بالبعيد.