responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 88

يؤخذ بالغوص [١].

وفيه : ما عرفت.

نعم قد يقوى تعلّق الخمس في ما لو غاص وشدّة بآلة مثلا ثمّ اخرج , فإنّه يصدق عليه أنّه أخرجه بالغوص , كما اعترف به في الجواهر [٢].

وانصراف لفظ «ما اخرج بالغوص» عنه إن سلّم فبدويّ لا يلتفت إليه.

ولو فرض تحت الماء معدن فأخرج منه شيئا بالغوص بلغ نصاب الغوص دون المعدن , وجب فيه خمس الغوص ؛ لإطلاق دليله , كما هو واضح.

ثمّ إنّ المتبادر من «ما اخرج بالغوص» إرادة الأموال الأصليّة التي يستخرج من البحر بالغوص دون الأموال الغارقة في البحر , وكذا الحيوانات التي توجد في البحر من السمك ونحوه.

فما عن بعض من جعله من قبيل الغوص [٣] ؛ ضعيف.

وهل يعتبر أن تكون الاستفادة مقصورة بالغوص , فلو غاص لا بقصد الاغتنام , بل لغرض آخر كالغسل مثلا فصادف شيئا فلا خمس؟ فيه تردّد من إطلاق النصوص والفتاوى. ومن إمكان دعوى انصرافهما إلى الأوّل , كما ليس بالبعيد.


[١]حكاه عنهما العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٣٧٦ , وراجع : البيان : ٢١٦ , ومسالك الأفهام ١ : ٤٦٣.

[٢]جواهر الكلام ١٦ : ٤١.

[٣]حكاه الشهيد في البيان : ٢١٦.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست