responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 86

ومن إمكان دعوى العكس من أنّ العبرة بعنوان الغوص , والتعبير عنه بما يخرج من البحر جار مجرى الغالب بالتقريب المذكور , كما أنّه يمكن دعوى جري كلّ من الخصوصيّتين , أي : البحريّة والغوصيّة مجرى الغالب , وأنّ المدار على مطلق إخراج شي‌ء من الماء , ومقتضاه الالتزام بالوجه الأخير.

ومن أنّ كلّا منهما عنوان مستقلّ يتعلّق به الخمس بمقتضى ظاهر دليله , ولا مقتضي لإرجاع أحدهما إلى الآخر ؛ إذ لا تنافي بينهما , فيتّجه حينئذ الوجه الثالث.

ولكن يتوجه عليه : أنّ مقتضى ظواهر كلمات الأصحاب , بل صريحها ـ كظواهر النصوص , خصوصا الأخبار الحاصرة للخمس في خمسة ـ عدم كون كلّ من العنوانين بحياله موضوعا مستقلا يناط به الحكم , فيجب إرجاع بعضها إلى بعض بشي‌ء من الدعاوي المزبورة , أو بتقييد كلّ من العنوانين بالآخر , والالتزام بأنّ الخمس لا يجب إلّا في ما اخرج من البحر بالغوص.

وهذا أشبه بالقواعد ؛ لا لأنّ التقييد من أهون التصرّفات ؛ كي يتوجّه عليه أنّه ليس بأهون من إهمال القيد الوارد مورد الغالب , بل لأنّ مقتضى القاعدة عند دوران الأمر بين كون الإطلاق جاريا مجرى الغالب , أو القيد كذلك : إهمال الإطلاق , لا إلغاء الخصوصيّة المعلّق عليها الحكم في عنوان دليله الأخصّ.

هذا , مع أنّ مقتضى الأصل ـ بعد فرض تكافؤ الاحتمالات , وعدم إمكان الالتزام باستقلال كلّ من العنوانين بالموضوعيّة , كما تقدّمت الإشارة إليه ـ هو الرجوع في ما عدا القدر المتيقّن ـ وهو مورد تصادق العنوانين ـ إلى أصالة البراءة عن وجوب الخمس.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست