responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 72

استصحاب بقاء علاقة واضعه ؛ إذ لا اعتماد على الأصول المثبتة , ولكن لأجل مخالفة هذا الاحتمال للظاهر حيث إنّ كونه مذخورا في مثل هذه الأراضي التي لا يد لأحد من أهل العصر عليها بالفعل أمارة عدم اختصاصه بهم , فلا يراه العرف بالفعل مملوكا لشخص , بل يرونه بلا مالك , ولا يعتنون بهذا الاحتمال , وقد أشرنا إلى أنّ هذا هو الملاك في جواز حيازته , بل هذا هو القدر المتيقّن من الكنز الذي فهم إجمالا من الأدلّة الشرعية جواز حيازته ؛ إذ قلّما يوجد كنز لا يتطرّق فيه هذا الاحتمال ولو بعيدا , كما لا يخفى.

وأما لو وجد في مكان تواردت عليه أيادي أشخاص خاصّة محصورة , فحاله بالنسبة إلى من عدا هذه الأشخاص ـ ممّن احتمل كونه ملكا له , وكونه موضوعا في هذا المكان بوضعه ـ كما عرفت من عدم اعتبار العرف والعقلاء باحتماله.

وأمّا بالنسبة إلى هذه الأشخاص فلا يساعد العرف على إلغاء احتمال حصوله بفعلهم , بل ولا على إلغاء احتمال حدوث استيلائهم عليه ؛ كي يرونه مالا بلا مالك ؛ لأنّ كونه كذلك موقوف على سلب إضافتهم عن هذه الأشخاص , وهو مخالف لقواعد اليد ؛ لأنّ مقتضاها الحكم بكون المال الموضوع في موضع ملكا لمالك هذا الموضع ولو بضميمة ادّعائه , فلا يصحّ للأجنبي وضع يده عليه ما لم يعلم بانقطاعه عنهم.

فما في المدارك من أنّه يمكن المناقشة في وجوب تعريفه لذي اليد السابقة إذا احتمل عدم جريان يده عليه ؛ لأصالة البراءة من هذا التكليف , مضافا إلى أصالة عدم التقدّم [١] ؛ ضعيف ؛ لما أشرنا إليه غير


[١]مدارك الأحكام ٥ : ٣٧٢.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست