responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 684

ثم إنّه لو تعذّر الوصول إلى الحاكم إمّا لفقده أو لتعذّر إثبات الحقّ لديه , هل له أن يتولّى البيع بنفسه أو يرجع إلى عدول المؤمنين؟ فيه وجهان , أوجههما : الأول ؛ إذ لا ولاية للعدول عليه , وإنّما يتصرّفون في بعض الموارد في أموال الغائبين إذا احتاج الغائب إليها حسبة من دون أن يكون لهم عليه ولاية , فعلى هذا لا أولوية للعدول على نفسه , فهو بنفسه يتولّى البيع.

نعم في صورة تعذّر الإثبات عند الحاكم لو أمكن له الإذن في البيع ولو بعنوان العموم لا يبعد اشتراطه , والله العالم.

مسألة (ولو شرط) المرتهن على الراهن في عقد الرهن (إن لم يؤدّ) الحقّ (أن يكون الرهن مبيعا , لم يصح) الشرط ؛ لوجهين بعد الغضّ عن الإجماعات المحكية المعتضدة بعدم نقل خلاف يعرف في المقام صريحا.

أحدهما : التعليق في الشرط على أمر غير مضبوط الحصول.

ثانيهما : أنّه شرط النتيجة في ما لها سبب خاص ؛ إذ حصول البيع بلا سبب ممّا لم يعهد في الشريعة فيفسد. وفي كليهما تأمّل.

أمّا الأول : فلما سبق في مبحث الخيارات من كتاب البيع من التأمّل في اقتضاء التعليق في الشرط فساده , ولكن يمكن الالتزام به في المقام لا لمجرّد التعليق في الشرط , بل لأنّ المشروط الذي هو البيع غير صالح لأن يقع معلّقا , فيفسد من هذه الجهة.

وأمّا الثاني : فلا يصلح وجها للمسألة الوفاقية , مع أنّه بنفسه ممّا وقع فيه الخلاف , فمن يقول بصحة شرط النتيجة يلتزم بكون الشرط سببا لحصوله كعقد البيع.

نعم في ما ثبت من الشرع عدم حصول مفاده إلّا بسبب خاص

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 684
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست