responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 680

البيع مجرّدا في جواز التصرّف.

نعم لو استظهر منه بقرائن الحال والمقام الإذن في الاستيفاء , أو ادّعى ظهور الإذن بعد الحلول مطلقا لأجل القرائن في ترخيصه في الاستيفاء ـ كما أنّه ليس بالبعيد ـ كان له ذلك , ولعلّ إطلاق الأصحاب ناظر إلى ذلك.

وكيف كان , فإن أرادوا من إطلاقهم ما ذكرناه فله وجه , وإلّا ففيه منع واضح.

(وإذا حلّ الأجل) وأراد المرتهن حقّه , طالب الراهن بالوفاء ولو ببيع الرهن أو التوكيل في بيعه.

(و) لو (تعذّر الأداء , كان للمرتهن البيع) والاستيفاء (إن كان وكيلا) بل له ذلك من دون مراجعة الراهن مع إطلاق وكالته وإن كان قد يناقش في ذلك بدعوى : انصراف الإطلاق عن مورد الفرض , ولكن فيه منع الانصراف (وإلّا) أي وإن لم يكن وكيلا (رفع أمره إلى الحاكم.)

وهل للحاكم البيع من أول الأمر , أو ليس له ذلك إلّا بعد إجبار الراهن , وامتناع صدوره منه بنفسه؟ ففيه إشكال سنتعرّض له إن شاء الله.

وأمّا وجوب الرجوع إليه عند امتناع الراهن من البيع والأداء :فالظاهر أنّه ممّا لا تأمّل فيه إذا كانت له بيّنة يثبت بها حقّه , بل عن بعض [١] نفي الخلاف عنه , إلّا عن ظاهر أبي الصلاح [٢] , فليس


[١]انظر : مفتاح الكرامة ٥ : ١٣١ , وكفاية الأحكام : ١٠٩.

[٢]راجع : مفتاح الكرامة ٥ : ١٣١ , وجواهر الكلام ٢٥ : ٢١٨ , والكافي في الفقه : ٣٣٥.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 680
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست