نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 14 صفحه : 680
البيع مجرّدا في جواز التصرّف.
نعم لو استظهر منه بقرائن الحال والمقام الإذن في الاستيفاء , أو ادّعى ظهور الإذن بعد الحلول مطلقا لأجل القرائن في ترخيصه في الاستيفاء ـ كما أنّه ليس بالبعيد ـ كان له ذلك , ولعلّ إطلاق الأصحاب ناظر إلى ذلك.
وكيف كان , فإن أرادوا من إطلاقهم ما ذكرناه فله وجه , وإلّا ففيه منع واضح.
(وإذا حلّ الأجل) وأراد المرتهن حقّه , طالب الراهن بالوفاء ولو ببيع الرهن أو التوكيل في بيعه.
(و) لو (تعذّر الأداء , كان للمرتهن البيع) والاستيفاء (إن كان وكيلا) بل له ذلك من دون مراجعة الراهن مع إطلاق وكالته وإن كان قد يناقش في ذلك بدعوى : انصراف الإطلاق عن مورد الفرض , ولكن فيه منع الانصراف (وإلّا) أي وإن لم يكن وكيلا (رفع أمره إلى الحاكم.)
وهل للحاكم البيع من أول الأمر , أو ليس له ذلك إلّا بعد إجبار الراهن , وامتناع صدوره منه بنفسه؟ ففيه إشكال سنتعرّض له إن شاء الله.
وأمّا وجوب الرجوع إليه عند امتناع الراهن من البيع والأداء :فالظاهر أنّه ممّا لا تأمّل فيه إذا كانت له بيّنة يثبت بها حقّه , بل عن بعض [١] نفي الخلاف عنه , إلّا عن ظاهر أبي الصلاح [٢] , فليس