نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 14 صفحه : 678
ببقاء رهانة الثمن لو لم نقل باستفادة الإذن في الإبطال المطلق من مطلق الإذن ؛ للانصراف.
ويمكن دفعه : بما أشرنا إليه من أنّ العوض الاختياري ليس من مراتب العين التي تقتضي رهانة العين رهانته ولو قلنا بكونه من قبيل تعدّد المطلوب.
هذا إذا لم يكن بينهما جعل وتباني , وإلّا فلا امتناع في ذلك , كما في أداء الدين حيث يصير غير المجانس من مراتب ما في الذمّة بالتراضي , فافهم وتأمّل ؛ فإنّ المقام ممّا يحتاج إلى التأمّل.
وقد تصدّى سيد مشايخنا ـ دام ظلّه ـ لدفع الإشكال بما لعلّه يقرب ممّا ذكرنا وإن لم ينطبق عليه كمال الانطباق.
وكيف كان , فالأظهر ما ذكرناه , والله العالم.
هذا كلّه في إذن المرتهن
(و) أمّا (لو) انعكس الفرض بأن (أذن الراهن للمرتهن في البيع قبل الأجل) فالظاهر ـ كما عليه المشهور على ما حكي [١] عنهم ـ صيرورة الثمن رهنا , فـ (لم يجز للمرتهن التصرّف في الثمن) بأن يستوفي منه حقّه قبل حلول الأجل , بل ولا بعده ما لم يأذن.
نعم يجوز له مقاصّته بعد حلول الأجل لو اجتمعت [٢] شرائط التقاصّ , وهو خارج عن مفروض المسألة.
وكذا لا يجوز للراهن أيضا التصرّف فيه , كما هو قضية الرهانة , وهذا ممّا لا إشكال فيه. وإنّما الإشكال في بقاء الثمن رهنا مع أنّ