responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 678

ببقاء رهانة الثمن لو لم نقل باستفادة الإذن في الإبطال المطلق من مطلق الإذن ؛ للانصراف.

ويمكن دفعه : بما أشرنا إليه من أنّ العوض الاختياري ليس من مراتب العين التي تقتضي رهانة العين رهانته ولو قلنا بكونه من قبيل تعدّد المطلوب.

هذا إذا لم يكن بينهما جعل وتباني , وإلّا فلا امتناع في ذلك , كما في أداء الدين حيث يصير غير المجانس من مراتب ما في الذمّة بالتراضي , فافهم وتأمّل ؛ فإنّ المقام ممّا يحتاج إلى التأمّل.

وقد تصدّى سيد مشايخنا ـ دام ظلّه ـ لدفع الإشكال بما لعلّه يقرب ممّا ذكرنا وإن لم ينطبق عليه كمال الانطباق.

وكيف كان , فالأظهر ما ذكرناه , والله العالم.

هذا كلّه في إذن المرتهن

(و) أمّا (لو) انعكس الفرض بأن (أذن الراهن للمرتهن في البيع قبل الأجل) فالظاهر ـ كما عليه المشهور على ما حكي [١] عنهم ـ صيرورة الثمن رهنا , فـ (لم يجز للمرتهن التصرّف في الثمن) بأن يستوفي منه حقّه قبل حلول الأجل , بل ولا بعده ما لم يأذن.

نعم يجوز له مقاصّته بعد حلول الأجل لو اجتمعت [٢] شرائط التقاصّ , وهو خارج عن مفروض المسألة.

وكذا لا يجوز للراهن أيضا التصرّف فيه , كما هو قضية الرهانة , وهذا ممّا لا إشكال فيه. وإنّما الإشكال في بقاء الثمن رهنا مع أنّ


[١]راجع : مفتاح الكرامة ٥ : ١٢٢ , وجواهر الكلام ٢٥ : ٢١٤.

[٢]في النسخة الخطية والحجرية : اجتمع.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 678
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست