نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 14 صفحه : 676
الأحكام.
وهذا ليس حقّا لهم بالنسبة إليها حتى ينظر على ما نحن فيه , ويقال : إنّ الحقّ لا يقابل بالمال , ولا ينتقل إلى المشتري , بل نحو من الملكية الاعتبارية , وإلّا فالمانع عن تسميته ملكا فعلا يمنع عن تسميته حقّا أيضا ؛ إذ كما أنّ الملك يتوقّف على وجود مالك فعلا , كذا الحقّ يتوقّف على طرف محقّق.
ولكنّك عرفت أنّ هذا لا يمنع عن اعتبار الوجود في ترتيب الآثار , فالمعدومين بمنزلة الموجودين في الآثار , أعني توزيع الثمن عليهم نحو توزيع المثمن بمعنى تقسيطه عليهم طولا بحسب وجوداتهم لا عرضا , مثل الشركاء الموجودين في مرتبة واحدة.
وكيف كان , فالفرق بين الوقف وما نحن فيه واضح بعد أدنى تأمّل.
وعلى هذا فالأقوى : ما عليه المشهور , بل لم ينقل فيه خلاف إلّا عن الشيخ [١] في بعض الصور ـ كما سنوضّحه إن شاء الله ـ من عدم صيرورة الثمن رهنا ؛ لبطلان رهانة المثمن بالبيع , وعدم ما يقتضي رهانة الثمن.
وكونه كالمعوّض في تمام الأحكام ـ كما في التالف ـ قد عرفت منعه.
وقضاء العرف بذلك بعد ملاحظة أنّ الثمن إنّما هو في مقابل رقبة الملك من حيث هي غير مسلّم.
ودعوى : أنّ عقد الرهن يقتضي رهنية العين بمراتبها ؛ لكونه من قبيل تعدّد المطلوب , ولذا يجعل ثمنها عند خوف الفساد رهنا , ومن
[١]حكاه صاحب الجواهر فيها ٢٥ : ٢١٢ , وانظر : المبسوط ٢ : ٢١٠.
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 14 صفحه : 676