responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 672

لأنّا نقول : عدم جواز بيع أمّ الولد من حيث هو ثابت محقّق , فالاستيلاد من حيث هو مقتض للمنع , وإنّما المانع عن تأثيره مزاحمة حقّ الغير , وبالإذن ترتفع المزاحمة , وليست الرهانة مانعة عن أصل الاقتضاء حتى يتوجّه ما توهّم ؛ لأنّ هذا خلاف ظواهر الأدلّة , كما لا يخفى على من لاحظ وتأمّل.

وعدم ملازمة الوطء للاستيلاد غير ضائر في رفع المزاحمة بعد كونه من الأفعال التوليدية التي تخرج عن تحت الاختيار بإيجاد السبب , كما لا يضرّ الإذن وإن كان مستلزما للاستيلاد أيضا في بقائه رهنا , كما عرفت وجهه فيما تقدّم , فلا يكون ذلك منه إسقاطا لحقّ رهانته والله العالم.

[و] قد تحقّق فيما تقدّم أنّ البيع ينافي الرهانة , وأنّه لا يجوز بيع الرهن مطلقا , سواء كان أطلقه أو شرط بقاءه رهنا على المشتري , فيكون كرهن العارية.

(و) على هذا فـ (لو أذن) المرتهن (له) أي للراهن (في بيع الرهن [١] فباع , بطل الرهن) بلا إشكال وتأمّل ؛ لما ذكرنا من المنافاة وعدم إمكان بقائه رهنا عند المشتري , وإنّما الإشكال في أنّ الرهانة هل تبطل بنفس البيع فيكون كالإجازة والفسخ الفعليين بناء على تحقّقهما به لا بالرضا المستكشف عنه , أو لا بدّ من حصوله قبل البيع آنا مّا حتى يقع البيع على الملك الطلق تصحيحا للبيع , أو أنّ السبب إنّما هو الإذن المتعقّب بالبيع بوصف كونه كذلك , وأمّا الإذن المجرّد من حيث هو فليس إبطالا لجواز الرجوع عنه قبل البيع؟


[١]في الشرائع : بيعها بدل بيع الرهن.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 672
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست