نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 14 صفحه : 64
فمجهول المالك , وحكمهما وجوب التعريف كما تقرّر في محلّه.
وأمّا القسم الأوّل : فمقتضى الأصل جواز التصرّف وتملّكه بالحيازة التي هي من الأسباب المملّكة للمباحات شرعا وعرفا , ولا يجري فيه أصالة الاحترام , أي : استصحاب حرمته [١] الثابتة له حال استيلاء (يد الغير عليه) [٢] لمن لم يثبت له إباحته ؛ فإنّ مستند تلك الحرمة إن كان العقل وبناء العقلاء , فموردهما حال عدم قصور يد المالك , وتمكّنه من استيفاء حقّه منه لا مطلقا , وإن كان الأدلّة السمعيّة الدالّة على عدم جواز التصرّف في مال الغير إلّا عن طيب نفسه , فقد تبدّل الموضوع ؛ لأنّ وصف المملوكيّة للغير من مقوّماته وقد انتفى في الفرض بشهادة العرف.
واحتمال عروض ملكيّة جديدة مقتضية لحرمة التصرّف فيه منفيّ بالأصل.
هذا , مضافا إلى ما تقدّمت الإشارة إليه من شهادة السيرة وقضاء الأدلّة بالجواز.
وفي خصوص الكنز أيضا : الصحيحتين المتقدّمتين [٣][٤].
فلا ينبغي الاستشكال في أنّ من وجد كنزا هو من هذا القبيل , كما هو منصرف كلمات الأصحاب والأخبار , سواء كان في أرض الكفّار أو المسلمين ممّا ليس له مالك مخصوص عدا الإمام ـ عليهالسلام ـ ولو مع العلم بجريان يد مسلم عليه في الأعصار القديمة , فضلا عمّا لو كان عليه