responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 615

سببه من حيث إنّه سببه لا يتوقّف إلّا على اعتقاد الثبوت أو جعل الثبوت أوّلا , لا الثبوت الواقعي , فإنشاؤه البيع أوّلا يكفي في إنشائه الرهن على الألف الذي أوجبه على الراهن بإنشائه وإن لم يلزم عليه ذلك إلّا بالقبول , فمتى لحقه القبول , كأن قال : قبلت البيع والرهن ؛ بل لو قال : قبلتهما , يؤثّر.

ولا يخفى عليك أنّ القول بالصحة انّما هو فيما لو تأخّر إيجاب الرهن عن إيجاب البيع , وكذا قبوله يعتبر أن لا يكون مقدّما على قبول البيع , وإلّا فيصير من قبيل الرهن على ما يستقرضه , وقد عرفت الإجماع على بطلانه.

وأمّا الإجماع المدّعى في المقام فإثبات عمومه بحيث يعمّ المورد مع كون المسألة بالخصوص خلافية مشكل , فعلى هذا لا يخلو الوجه الأخير عن قوّة.

وتنظيره ببيع الوارث ما يرثه في أثناء الصيغة قبل تمامها , وكذا بيع ما لا يملكه ثم ملكه في الأثناء , كالخمر إذا صار خلّا , يمكن منعه بإبداء الفارق.

أمّا أوّلا : فبثبوت الإجماع في مسألة البيع , وعدمه في ما نحن فيه.

وثانيا : فبالفرق بين الشرائط , فمنها : ما يستفاد من دليله ونحو اعتباره أنّه يعتبر في تأثير العقد المشروط بالشرط الفلاني وقوعه في محلّ متّصف بوصف خاصّ.

مثلا : يستفاد من دليل اعتبار الملكية في البيع مثل : «لا بيع إلّا في ملك» [١] أنّه يجب أن يقع على ما هو مملوك , فلا بدّ من تحقّق الملكية


[١]عوالي اللآلي ٢ : ٢٤٧ / ١٦ بتفاوت.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست