responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 597

(وقيل) والقائل : الشيخ في المحكي [١] عن مبسوطة : (يصح) رهنه (ويوضع على يد مسلم , وهو أولى) لمنع كون مثل ذلك سبيلا , بل هو أسهل من إجارة المسلم نفسه للكافر.

هذا لو كان الرهن على يد مسلم , وأمّا لو كان تحت يده , فقد حكي الإجماع على منعه , فإن تمّ فهو , وإلّا ففيه أيضا كلام.

(و) أمّا الشرط الرابع : أعني كونه ممّا يصح استيفاء الدين منه بالبيع ونحوه , فقد عرفت أنّ اعتباره ممّا لا إشكال فيه , ويتفرّع عليه أنّه (لو رهن وقفا لم يصح) لعدم جواز بيعه , بل مطلق نقله وإن كان مملوكا للموقوف عليه.

هذا في غير الموارد المستثناة التي يجوز فيها بيعه واضح , وأمّا فيها فربما يشكل في بعض صورها , كما إذا كان البيع للحاجة حيث يجوز لهم صرف ثمنها , فلعلّ الرهن أصلح بحالهم وبحال الوقف وغرض الموقوف عليهم.

ودعوى : اختصاص دليل الجواز بخصوص البيع قابلة للمنع وإن كان موردها خاصّا إلّا أنّ دعوى استفادة جواز الانتفاع بثمنها مطلقا , وجواز التصرّف لهم فيها بحيث يرتفع به حاجتهم , ليست خالية عن وجه.

واحتمال طروّ الغناء للراهن المانع عن البيع لا ينافي الوثوق الحاصل له من قبل الرهن , حيث إنّه اطمأنّ لأجل الرهن أنّه يصل إليه ماله إمّا لأجل أداء الراهن لو تيسّر له , وإمّا ببيعه لو تعسّر عليه.

وكذا احتمال موت الراهن وانتقاله إلى الطبقة اللاحقة أيضا لا ينافي


[١]كما في جواهر الكلام ٢٥ : ١٣٠ , وراجع : المبسوط ٢ : ٢٣٢.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست