responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 587

وأمّا بعد حلول الأجل أيضا , له إلزام الراهن بالفكّ , بمعنى تخليص ماله ودفعه إليه ؛ لأنّ إذنه لا يقتضي حرمانه عنه أبدا , بل غايته ترخيصه في استفادته منه بهذه الفائدة الخاصة , ودفع عينه إليه , فله المطالبة بالعين.

نعم لازم إذنه في الرهن أن لا يلزمه بتحصيل شخص العين لو بيع لاستيفاء الدين , فله مطالبة القيمة حينئذ , وأمّا قبله فله إلزامه بتفريغ ماله.

هذا إذا كان بعد حلول الأجل , أو كان الدين حالّا , وأمّا لو كان مؤجّلا , فهل له ذلك قبل حلول الأجل مع تمكّن الراهن من الفك وقبول المرتهن أم لا؟ فيه وجهان : من أنّ إذنه في جعله رهنا كما أنّه يقتضي رفع سلطنته عن ماله لكونه محجورا عنه بالعقد اللازم كذا يقتضي رفع سلطنته عن الراهن قبل حلول الأجل بإلزامه بالفكّ.

توضيحه : أنّ للسلطنة على المال مراتب :

منها : كونه مسلّطا على التصرّف فيه مطلقا , وأخذه من يد من هو مسئول عليه فعلا , سواء كان عن إذنه أم لا.

ومنها : تسلّطه على إلزام من تصرّف فيه في السابق بردّه إليه والخروج عن عهدته , وهذه السلطنة إنّما تتحقّق فيما لو لم يكن تصرّفه السابق بإذنه لقاعدة اليد.

وأمّا لو كان عن إذنه , فليتّبع إذنه , فإن أذن له بجعله في مكان مخصوص مثلا إذنا مطلقا , فليس له إلزامه بردّه إليه , وإن أذن له في التصرّف الخاص بشرط أن يردّه بعد شهر مثلا , فله إلزامه بذلك بعد مضيّ الشهر , وأمّا قبل انقضاء الشهر فليس له ذلك لو لم يكن تحت يده فعلا بأن كان عند شخص ثالث مثلا ؛ إذ لم يجعل لنفسه في إذنه

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست