responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 553

هذا إذا لم ينعقد الإجماع في المسألة على البطلان من القائلين باعتبار القبض ومن النافين أيضا على تقدير اعتباره حتى يمكن دعوى الإجماع التقديري وعدم القول بالفصل , وإلّا فإتمام المسألة بجميع فروضها على القواعد في نهاية الإشكال.

واستدلّوا للبطلان : بأدلّة :

منها : ما يناسب القول باعتباره في الصحّة.

ومنها : ما يناسب القول باعتباره في اللزوم.

أمّا القسم الأول , فمنها : ظهور ما دلّ على شرطيّة الاختيار في اعتباره إلى تمام السبب , فيجب أن يكون الاختيار باقيا إلى أن يتحقّق القبض , والمفروض انتفاؤه بأحد هذه الأسباب , فيبطل العقد.

ومنها : أصالة الفساد في المعاملات.

وأمّا القسم الثاني : فهو أنّه حينئذ من العقود الجائزة , المعلوم بطلانها بعروض هذه الأشياء , كالعارية والوديعة والوكالة ونظائرها.

ويمكن الخدشة فيها , أمّا في الأوّل : فبأنّ ما دلّ على شرطيّة الاختيار , مثل قوله ـ عليه‌السلام ـ : لا يحلّ مال امرئ إلّا عن طيب نفسه [١] أو الناس مسلّطون على أموالهم [٢] وكذا الإجماع على اعتبار الاختيار في تأثير الأسباب لا يثبت بها إلّا اعتبار طيب نفس من يتحقّق التصرّف في متعلّق سلطنته , وهو في الفرض : الوارث أو الولي أو هو بنفسه لو أفاق عن جنونه وإغمائه قبل القبض , فلو رضي من بيده سلطنة المال على تحقّق الرهن وإمضائه وأذن بالقبض وفاء للعقد السابق.


[١]عوالي اللآلي ١ : ٢٢٢ / ٩٨ و ٢ : ١١٣ / ٣٠٩ و ٣ : ٤٧٣ / ٣.

[٢]عوالي اللآلي ١ : ٢٢٢ / ٩٩.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست