responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 545

قيامهما مقام اللفظ في ما يحتاج إلى اللفظ ممّا ورد في تلبية الأخرس وتشهّده , فليتأمّل.

(و) قد بان لك أيضا قوّة القول بأنّ (القبول هو : الرضا بذلك الإيجاب) لو اقترن بكاشف , كالقبض مثلا ؛ لما عرفت في مبحث المعاطاة من الإشكال , بل المنع في صدق العقد بمجرّد التراضي من دون كاشف رأسا.

نعم لا يحتاج في الصدق إلى خصوص اللفظ , فيكفي في القبول ما يدلّ على الرضا مطلقا وإن قلنا : إنّ إيجابه لا ينعقد إلّا باللفظ كما يظهر من عبارة المصنّف ـ رحمه‌الله.

ووجهه : عدم اقتضاء الدليل المذكور على فرض تسليمه إلّا اعتبار اللفظ بالنسبة إلى من يكون العقد لازما من طرفه , وأمّا اعتباره مطلقا حتى بالنسبة إلى من ليس لازما عليه فلا.

ولا إشكال بل (و) لا خلاف ظاهرا عندنا في أنّه (يصح الارتهان سفرا وحضرا) لوجود المقتضي وعدم المانع , والشرط في الآية [١] مبنيّ على بيان الغالب من موارد الحاجة إلى الارتهان كاشتراطه بعدم وجود الكاتب , وليس له مفهوم في أمثال المقام , كما في قوله تعالى : «(وَإِنْ كُنْتُمْ) .. (عَلى سَفَرٍ)» إلى قوله «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا» [٢].

(و) اعلم أنّهم اختلفوا في أنّه (هل القبض) من المرتهن (شرط في صحة الرهن) وترتيب آثاره عليه؟ على قولين :


[١]البقرة ٢ الآية ٢٨٣.

[٢]النساء ٤ الآية ٤٣ والمائدة ٥ الآية ٦.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست