نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 14 صفحه : 52
دعوى الإجماع عليه , كما أنّه لا خلاف ـ على الظاهر ـ في أنّ نصابه بلوغه حدّا يجب في مثله الزكاة.
وما حكاه في الجواهر عن الغنية من القول بأنّ نصابه بلوغ قيمته دينارا , مدّعيا عليه الإجماع بحسب الظاهر [١] ؛ اشتباه نشأ من غلط النسخة المحكي عنها هذا القول , وإلّا فعبارة الغنية صريحة في خلافه , فإنّ صورتها هكذا : ويعتبر في الكنوز بلوغ النصاب الذي تجب فيه الزكاة , وفي المأخوذ بالخوض بلوغ قيمته دينارا فصاعدا بدليل الإجماع المتكرّر [٢]. انتهى.
فكأنّ النسخة التي عثر عليها صاحب الجواهر ـ قدسسره ـ كانت مشتملة على السقط , وكيف كان فالأصل في هذا الحكم هو الصحيحة المزبورة.
ويشهد له أيضا : مرسلة المفيد المتقدّمة [٣] التي هي نصّ في ذلك.
ولكن قد أشرنا إلى غلبة الظنّ بكونها نقلا لمضمون الصحيحة , لا رواية أخرى مستقلّة , فالعمدة هي تلك الصحيحة , وهي غير قاصرة عن إفادة المدّعى , أي : اشتراط بلوغ النصاب , كما تقدّمت الإشارة إليه.
ويؤيّده أيضا : فهم الأصحاب , وفتواهم , ونقل إجماعهم عليه , فهذا إجمالا ممّا لا شبهة فيه.
ولكن الشأن في تشخيص ما أريد بالمثل في الرواية , فإنّه ممّا يختلف