responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 52

دعوى الإجماع عليه , كما أنّه لا خلاف ـ على الظاهر ـ في أنّ نصابه بلوغه حدّا يجب في مثله الزكاة.

وما حكاه في الجواهر عن الغنية من القول بأنّ نصابه بلوغ قيمته دينارا , مدّعيا عليه الإجماع بحسب الظاهر [١] ؛ اشتباه نشأ من غلط النسخة المحكي عنها هذا القول , وإلّا فعبارة الغنية صريحة في خلافه , فإنّ صورتها هكذا : ويعتبر في الكنوز بلوغ النصاب الذي تجب فيه الزكاة , وفي المأخوذ بالخوض بلوغ قيمته دينارا فصاعدا بدليل الإجماع المتكرّر [٢]. انتهى.

فكأنّ النسخة التي عثر عليها صاحب الجواهر ـ قدس‌سره ـ كانت مشتملة على السقط , وكيف كان فالأصل في هذا الحكم هو الصحيحة المزبورة.

ويشهد له أيضا : مرسلة المفيد المتقدّمة [٣] التي هي نصّ في ذلك.

ولكن قد أشرنا إلى غلبة الظنّ بكونها نقلا لمضمون الصحيحة , لا رواية أخرى مستقلّة , فالعمدة هي تلك الصحيحة , وهي غير قاصرة عن إفادة المدّعى , أي : اشتراط بلوغ النصاب , كما تقدّمت الإشارة إليه.

ويؤيّده أيضا : فهم الأصحاب , وفتواهم , ونقل إجماعهم عليه , فهذا إجمالا ممّا لا شبهة فيه.

ولكن الشأن في تشخيص ما أريد بالمثل في الرواية , فإنّه ممّا يختلف


[١]جواهر الكلام ١٦ : ٢٦.

[٢]الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٠٧.

[٣]تقدّمت في ص ٤٨.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست