responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 470

قال : جائز , فقال بعضهم : إنّ السواك تدخل رطوبته في الجوف , فقال : ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في الحلق؟ فقال : الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب , فإن قال قائل : لا بدّ من الماء للمضمضة من أجل السنّة , فلا بدّ من السواك من أجل السنّة التي جاء بها جبرائيل على النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله [١].

وحكي عن الشيخ وابن أبي عقيل : القول بكراهة السواك بالرطب [٢].

واستدلّ له : بحسنة الحلبي , قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه‌السلام ـ عن الصائم يستاك , قال : لا بأس به , وقال : لا يستاك بسواك رطب [٣].

وحسنة ابن سنان عن أبي عبد الله ـ عليه‌السلام ـ أنّه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب , وقال : لا يضرّ أن يبلّ سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شي‌ء [٤].

وموثّقة عمّار عن أبي عبد الله ـ عليه‌السلام ـ في الصائم ينزع ضرسه , قال : لا ولا يدمي فاه , ولا يستاك بعود رطب [٥].

وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ـ عليه‌السلام ـ , قال : لا يستاك


[١]التهذيب ٤ : ٢٦٣ / ٧٨٨ , الإستبصار ٢ : ٩٢ / ٢٩٥ , الوسائل : الباب ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ٤.

[٢]الحاكي عنهما الشهيد في الدروس ١ : ٢٧٩ , وراجع : الاستبصار ٢ : ٩٢ ذيل الحديث ٢٩٣.

[٣]الكافي ٤ : ١١٢ / ٢ , التهذيب ٤ : ٣٢٣ / ٩٩٢ , الوسائل : الباب ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ١٠.

[٤]الكافي ٤ : ١١٢ / ٣ , التهذيب ٤ : ٢٦٣ / ٧٨٧ , الإستبصار ٢ : ٩٢ / ٢٩٤ , الوسائل : الباب ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ١١.

[٥]الكافي ٤ : ١١٢ / ٤ , الوسائل : الباب ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ١٢.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست