نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 14 صفحه : 451
تصوّر الحرمة حتى يتنجّز في حقّه التكليف بالفحص والسؤال , فإن تمّ الاستدلال بها فإنّما يتمّ في القاصر , فلا يصح الاستشهاد بها للقول بالصحة مطلقا.
واستدلّ للقول بعدم القضاء والكفّارة على القاصر ووجوبهما على المقصّر.
أمّا الثاني : فلإطلاق أدلّتهما.
وأمّا الأوّل : فللموثّقة المزبورة التي قد أشرنا إلى اختصاص موردها بالقاصر.
وقاعدة : كلّما غلب الله على عباده فهو أولى بالعذر ؛ الوارد بعض أدلّتها في نفي القضاء عن المغمى عليه [١] , فبهذه الملاحظة يندفع توهّم اختصاصها بالمعذوريّة من جهة التكليف دون القضاء , فهذه الرواية [٢] كالرواية المزبورة حاكمة على إطلاق أدلّة القضاء والكفّارة ؛ لأنّ الجهل مع القصور ممّا غلب الله عليه.
ويتوجّه على الاستدلال بالقاعدة : أوّلا : النقض بما لو جهل بأصل التكليف بصوم شهر رمضان أو شيء من الفرائض اليومية , أو بموضوعه بأن غفل عن كونه شهر رمضان , أو نسي الفريضة في وقتها , فتركه لذلك , مع أنّه لا خلاف نصّا وفتوى في أنّه يجب عليه تداركها بعد أن حصل له العلم والالتفات.
هذا , مع أنّ شمول القاعدة للمريض وغيره من اولى الأعذار أوضح من شمولها للجاهل.
[١]الفقيه ١ : ٢٣٧ / ١٠٤٢ , علل الشرائع : ٢٧١ / ٩ , الوسائل : الباب ٢٤ من أبواب ما يصح منه الصوم , الحديث ٦ , والباب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان , الحديث ٨.