responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 45

المعدن ونحوه ممّا لا يشكّ [١] في خروجه عن مسمّى الكنز , كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر ـ عليه‌السلام ـ , قال : سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال : «كلّ ما كان ركازا ففيه الخمس» [٢] الحديث.

(وهو) أي الكنز على ما عرّفه جماعة كالمصنّف وغيره : (كلّ مال مذخور تحت الأرض.)

والمتبادر منه إرادة كونه عن قصد , فلا يتناول المال المستتر بالأرض لا عن قصد أو بقصد غير الادّخار , كحفظه في مدّة قليلة مثلا , كما صرّح بذلك الشهيد الثاني في المسالك والروضة.

ففي الأوّل قال : يعتبر في الادّخار كونه مقصودا لتحقّق الكنز , فلا عبرة باستتار المال بالأرض بسبب الضياع , بل يلحق باللّقطة , ويعلم ذلك بالقرائن الحاليّة , كالوعاء [٣].

وقال في الروضة في تعريف الكنز : هو المال المذخور تحت الأرض قصدا [٤]. انتهى.

ولكن حكي عن كاشف الغطاء أنّه لم يعتبر القصد فيه , بل فسّر الكنز الذي يجب فيه الخمس : بما كان من النقدين مذخورا بنفسه أو بفعل فاعل [٥].

ولكنّك خبير بأنّ إطلاق المذخور على العاري عن القصد مبنيّ على ضرب من التوسّع , فلا يبعد أن يكون إطلاق اسم الكنز عليه أيضا من


[١]في النسخة الخطية : لا شكّ.

[٢]التهذيب ٤ : ١٢٢ / ٣٤٧ , الوسائل : الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس , الحديث ٣.

[٣]مسالك الأفهام ١ : ٤٦٠.

[٤]الروضة البهية ٢ : ٦٨.

[٥]حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس : ٥٥٩ وراجع كشف الغطاء : ٣٦٠.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست