responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 442

الاستبراء قبل الاغتسال ولو مع علمه ببقاء شي‌ء من المني في المجرى , كما لا يخفى على من لاحظ ما استقرّ عليه سيرة المتشرّعة.

ثم إنّه لو قلنا بمفطّرية الاستبراء لدى العلم ببقاء المني , فليس مشقّة الصبر عليه إلى الغروب أو تضرّره به موجبا لرفع هذا الحكم , كما هو الشأن في ما لو تضرّر بالإمساك عن الجماع أو غيره من المفطرات.

(والحقنة بالجامد جائزة) على المشهور , كما نسب [١] إليهم , خلافا لما عن المصنّف في المعتبر من القول بحرمته تعبّدا [٢] , وقوّاه في المدارك [٣].

وعن العلّامة في المختلف القول بأنّه مفسد للصوم [٤].

وعن الصدوق إطلاق القول بأنّه لا يجوز للصائم الاحتقان [٥].

وعن المفيد أنّه أطلق القول بأنّه مفسد [٦].

وعن السيد في جمله أنّه حكي عن قوم من أصحابنا وجوب القضاء والكفّارة بالحقنة , وعن آخرين القضاء خاصّة من غير تفصيل [٧].

وعن ابن الجنيد أنّه قال : يستحب للصائم الامتناع من الحقنة ؛ لأنّها تصل إلى الجوف [٨].


[١]راجع : الجواهر ١٦ : ٢٧٢.

[٢]حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٦ : ٦٤ , وراجع : المعتبر ٢ : ٦٥٩ و ٦٧٩.

[٣]مدارك الأحكام ٦ : ٦٤ وفيه بعد أن نقل عن المصنّف ما في المتن , قال : وهو المعتمد.

[٤]حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٦ : ٦٣ , وراجع : مختلف الشيعة : ٢٢١.

[٥]حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٦ : ٦٣.

[٦]حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٦ : ٦٣ , وراجع : المقنعة : ٣٤٤.

[٧]حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ١٣ : ١٤٤ , وراجع : جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٤.

[٨]حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٦ : ٦٣. والعلامة في مختلف الشيعة : ٢٢١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست