responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 44

(الثالث) ممّا يجب فيه الخمس : (الكنوز) بلا خلاف فيه ولا إشكال , بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه.

ويدلّ عليه ـ مضافا الى الإجماع , وعموم الآية [١] الشريفة , وبعض الروايات الواردة في تفسيرها , المتقدّمة في صدر المبحث , ولا سيّما في خصوص المقام الذي ورد في بعض الأخبار أنّه مورد لنزول الآية , مثل ما عن الصدوق بإسناده عن حماد بن عمرو , وأنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن الصادق عن آبائه [عليهم‌السلام] في وصيّة النبيّ لعلي ـ عليهما‌السلام ـ قال : يا علي إنّ عبد المطلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الإسلام ـ الى أن قال ـ ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدّق به , فأنزل الله (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ) [٢] [٣] ـ خصوص أخبار مستفيضة تقدّمت جملة منها في المعادن , وسيأتي بعضها في طيّ المبحث إن شاء الله.

ثمّ إنّه ربّما يطلق على الكنز اسم الركاز , كما في عبارات كثير من الأصحاب كالدروس [٤] ومحكي التذكرة والمنتهى [٥].

ولكن صدق اسم الركاز على بعض المصاديق التي قد يشكّ في صدق اسم الكنز عليه ممّا سيأتي الكلام فيه أوضح , بل هو بإطلاقه قد يتناول


[١]سورة الأنفال ٨ : ٤١.

[٢]سورة الأنفال ٨ : ٤١.

[٣]الفقيه ٤ : ٢٦٤ / ٨٢٣ , الخصال : ٣١٢ / ٩٠ , الوسائل : الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس , الحديث ٣.

[٤]الدروس ١ : ٢٦٠.

[٥]حكاه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٢٤ , وراجع : تذكرة الفقهاء ٥ : ٤١٣ , ومنتهى المطلب ١ : ٥٤٦.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست