نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 14 صفحه : 44
(الثالث) ممّا يجب فيه الخمس : (الكنوز) بلا خلاف فيه ولا إشكال , بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه.
ويدلّ عليه ـ مضافا الى الإجماع , وعموم الآية [١] الشريفة , وبعض الروايات الواردة في تفسيرها , المتقدّمة في صدر المبحث , ولا سيّما في خصوص المقام الذي ورد في بعض الأخبار أنّه مورد لنزول الآية , مثل ما عن الصدوق بإسناده عن حماد بن عمرو , وأنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن الصادق عن آبائه [عليهمالسلام] في وصيّة النبيّ لعلي ـ عليهماالسلام ـ قال : يا علي إنّ عبد المطلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الإسلام ـ الى أن قال ـ ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدّق به , فأنزل الله (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ)[٢][٣] ـ خصوص أخبار مستفيضة تقدّمت جملة منها في المعادن , وسيأتي بعضها في طيّ المبحث إن شاء الله.
ثمّ إنّه ربّما يطلق على الكنز اسم الركاز , كما في عبارات كثير من الأصحاب كالدروس [٤] ومحكي التذكرة والمنتهى [٥].
ولكن صدق اسم الركاز على بعض المصاديق التي قد يشكّ في صدق اسم الكنز عليه ممّا سيأتي الكلام فيه أوضح , بل هو بإطلاقه قد يتناول