responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 420

وربّما علّل الإبطال : بأنّ الحيض أشدّ تأثيرا فيه من الجنابة ؛ ضرورة بطلان الصوم بمفاجأته قهرا , فليس إلّا للمنافاة بينه وبين الصوم , فالبقاء متعمّدا حتى الصبح مبطل للصوم.

وفيه ما لا يخفى ؛ فإنّ ما هو أشدّ تأثيرا من الجنابة هو نفس الحيض , وأمّا أنّه يبقى منه بعد ارتفاعه أثر مانع عن الصوم كالصلاة , فهو موقوف على دلالة الدليل عليه , فمن الجائز كون بطلان الصوم كحرمة الوطء من آثار نفس الحيض , لا أثره المانع عن الصلاة , الموقوف رفعه على الاغتسال.

ثمّ إنّ النفساء بحكم الحائض بلا خلاف فيه على الظاهر , بل عن غير واحد : دعوى الوفاق عليه.

ويظهر وجهه ممّا حرّرناه في محلّه من اتّحادهما حكما , بل موضوعا , فراجع.

وأمّا المستحاضة : فقد تقدّم الكلام في اشتراط صومها بالغسل مفصّلا في كتاب الطهارة [١] , وعرفت في ما تقدّم أنّ مدركه منحصر بمضمرة ابن مهزيار [٢] , التي يتطرّق إليها جهات من الإشكال على وجه لا يمكن استكشاف ما أريد منها من ظاهرها , فلا يصحّ الاعتماد عليها في إثبات الاشتراط , ولكنه على إجماله مظنّة الإجماع , فيشكل حينئذ الجزم بعدمه , ولذا توقّف فيه غير واحد من المتأخّرين كبعض القدماء على ما


[١]راجع : كتاب الطهارة (الطبعة الحجرية) : ٣٣١.

[٢]الكافي ٤ : ١٣٦ / ٦ , الفقيه ٢ : ٩٤ / ٤١٩ , علل الشرائع : ٢٩٤ , الباب ٢٢٤ , الحديث ١ , الوسائل : الباب ٤١ من أبواب الحيض , الحديث ٧ , والباب ١٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست