responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 417

نعم , قال في المعتبر : يجوز التيمّم لكلّ من وجب عليه الطهارة المائية. وادّعى عليه إجماع المسلمين.

وكيف كان , فالأحوط التيمّم , وعليه فهل يجب أن يبقى مستيقظا لئلا يبطل تيمّمه , أم لا؟ أقواهما وأحوطهما : الأول [١]. انتهى كلامه رفع مقامه.

أقول : أمّا وجوب التيمّم ـ كما لعلّه المشهور إن لم يكن مجمعا عليه ـ فهو الأقوى ؛ لما عرفته في مبحث التيمّم من أنّ التيمّم غسل المضطر ووضوؤه , كما وقع التعبير به في الرضوي [٢].

ويومئ إليه قوله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ لأبي ذر : يكفيك الصعيد عشر سنين [٣].

وفي صحيحة حمّاد : هو بمنزلة الماء [٤] إلى غير ذلك مما عرفته في محلّه.

وأمّا البقاء مستيقظا : فالأولى تفريعه على مسألة ما إذا تيمّم الجنب بدلا من الغسل , ثم أحدث بالأصغر , فإن بنينا في تلك المسألة على أنّ موجبات الوضوء لا توجب انتقاض تيمّمه الواقع بدلا من الغسل , بل تؤثّر في إيجاب ما تقتضيه من الوضوء أو التيمّم كما حكي [٥] القول


[١]كتاب الصوم : ٥٧٢ , وراجع : جامع المقاصد ٣ : ٨٣ , ومسالك الأفهام ١ : ٧٣ , ومنتهى المطلب ١ : ١٥٦ , والذكرى : ٢٥ , والمعتبر ١ : ٤٠٧ ـ ٤٠٨ , وجواهر الكلام ٥ : ٢٥٢ ـ ٢٥٣.

[٢]الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ٨٨.

[٣]التهذيب ١ : ١٩٤ / ٥٦١ و ١٩٩ / ٥٧٨ , والفقيه ١ : ٥٩ / ٢٢١ , الوسائل : الباب ١٤ و ٢٣ من أبواب التيمّم , الحديث ١٢ و ٤.

[٤]التهذيب ١ : ٢٠٠ / ٥٨١ , الإستبصار ١ : ١٦٣ / ٥٦٦ , الوسائل : الباب ٢٠ و ٢٣ من أبواب التيمّم , الحديث ٢ و ٣.

[٥]الحاكي هو العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٢٥٣ وصاحب الجواهر فيها ٥ : ٢٦٠ ـ ٢٦١ , وراجع : مفاتيح الشرائع ١ : ٦٥ , والحدائق الناضرة ٤ : ٤١٧.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست