نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 14 صفحه : 417
نعم , قال في المعتبر : يجوز التيمّم لكلّ من وجب عليه الطهارة المائية. وادّعى عليه إجماع المسلمين.
وكيف كان , فالأحوط التيمّم , وعليه فهل يجب أن يبقى مستيقظا لئلا يبطل تيمّمه , أم لا؟ أقواهما وأحوطهما : الأول [١]. انتهى كلامه رفع مقامه.
أقول : أمّا وجوب التيمّم ـ كما لعلّه المشهور إن لم يكن مجمعا عليه ـ فهو الأقوى ؛ لما عرفته في مبحث التيمّم من أنّ التيمّم غسل المضطر ووضوؤه , كما وقع التعبير به في الرضوي [٢].
ويومئ إليه قوله ـ صلىاللهعليهوآله ـ لأبي ذر : يكفيك الصعيد عشر سنين [٣].
وفي صحيحة حمّاد : هو بمنزلة الماء [٤] إلى غير ذلك مما عرفته في محلّه.
وأمّا البقاء مستيقظا : فالأولى تفريعه على مسألة ما إذا تيمّم الجنب بدلا من الغسل , ثم أحدث بالأصغر , فإن بنينا في تلك المسألة على أنّ موجبات الوضوء لا توجب انتقاض تيمّمه الواقع بدلا من الغسل , بل تؤثّر في إيجاب ما تقتضيه من الوضوء أو التيمّم كما حكي [٥] القول