responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 395

الحلق متعمّدا موجب للقضاء والكفّارة , وإليه مال من أفاضل متأخّري المتأخّرين : المحدّث الشيخ محمد بن الحسن الحرّ في كتاب الوسائل.

وذهب جمع منهم : ابن إدريس والشيخ المفيد على ما نقل عنه وأبو الصلاح وغيرهم ـ والظاهر أنّه المشهور ـ إلى وجوب القضاء خاصّة متى كان متعمّدا.

وذهب جمع من متأخّري المتأخّرين إلى عدم الإفساد , وعدم وجوب شي‌ء من قضاء أو كفّارة , وهو الأقرب [١]. انتهى.

ولكن في الجواهر بعد أن نسب القول بالمفطريّة إلى المشهور , قال : بل لم أجد فيه خلافا بين القائلين بعموم المفطر للمعتاد وغيره , إلّا من المصنّف في المعتبر , فتردّد فيه , كما اعترف بذلك الفاضل في الرياض , بل ظاهر الغنية والتنقيح وصريح السرائر , ومحكي نهج الحقّ : الإجماع عليه [٢]. انتهى.

وقال شيخنا المرتضى ـ رحمه‌الله ـ بعد نسبته إلى المشهور : بل لم يعلم مصرّح بالخلاف فيه إلى زمان بعض متأخّري المتأخّرين [٣]. انتهى.

ولكن هذا إنّما هو في الغبار الغليظ , وإلّا فظاهر كثير منهم : عدم البأس برقيقه.

واستدلّ القائلون بالفساد : بأنّه أوصل إلى جوفه ما ينافي الصوم ,


[١]الحدائق الناضرة ١٣ : ٧٢ , وراجع : الاقتصاد : ٢٨٧ , والجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر) : ٢١٢ , والوسائل : الباب ٢٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , والسرائر ١ : ٣٧٧ , والمقنعة : ٣٥٩ , والكافي في الفقه : ١٨٣.

[٢]جواهر الكلام ١٦ : ٢٣٢ , وراجع : المعتبر ٢ : ٦٥٥ , ورياض المسائل ١ : ٣٠٥ , والغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : ٥٠٩ , والتنقيح الرائع ١ : ٣٥٧ , والسرائر ١ : ٣٧٧ , ونهج الحق : ٤٦١.

[٣]كتاب الصوم : ٥٧٢.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست