نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 14 صفحه : 39
منّي عشرين شاة , فأعياه , فأخذ أبي الركاز , وأخرج منه قيمة ألف شاة , فأتاه الآخر فقال : خذ غنمك وائتني ما شئت , فأبى , فعالجه فأعياه , فقال : لأضرّنّ بك ؛ فاستعدى أمير المؤمنين ـ عليهالسلام ـ على أبي , فلمّا قصّ أبي على أمير المؤمنين ـ عليهالسلام ـ أمره , قال لصاحب الركاز : «أدّ خمس ما أخذت , فإنّ الخمس عليك , فإنّك أنت الذي وجدت الركاز , وليس على الآخر شيء لأنّه إنّما أخذ ثمن غنمه» [١].
وعن الشيخ أنّه رواه بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله [٢].
والمراد بالركاز الذي باعه الرجل ـ بحسب الظاهر ـ هو تراب المعدن قبل التصفية , وإلّا لم يكن يشتبه أمره , كما يشهد لذلك ـ مضافا الى ذلك ـ ما عن العلّامة في التذكرة والمنتهى [٣] من نقل هذه القصّة عن الجمهور أنّهم رووا عن أبي الحارث المزني أنّه اشترى تراب معدن بمائة شاة متبع , فاستخرج منه ثمن ألف شاة , فقال له البائع : ردّ عليّ البيع , فقال : لا أفعل , فقال : لآتينّ عليّا ـ عليهالسلام ـ فلأسعينّ بك , فأتى عليّ بن أبي طالب ـ عليهالسلام ـ , فقال : إنّ أبا الحارث أصاب معدنا ؛ فأتاه عليّ ـ عليهالسلام ـ فقال : «أين الركاز الذي أصبت» قال :ما أصبت ركازا , إنّما أصابه هذا , فاشتريت منه بمائة شاة متبع , فقال له علي ـ عليهالسلام ـ : «ما أرى الخمس إلّا عليك».
أقول : الضمير راجع الى البائع بشهادة ما عرفت.
[١]الوسائل : الباب ٦ من أبواب ما يجب فيه الخمس , الحديث ١ , وراجع : الكافي ٥ : ٣١٥ / ٤٨.
[٢]الوسائل : الباب ٦ من أبواب ما يجب فيه الخمس , ذيل الحديث ١.
[٣]حكاه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٢١ , قال فيها : مستشهدا له في الأخير ـ يعني منتهى المطلب ـ بما رواه الجمهور ؛ الى آخره , وراجع : منتهى المطلب ١ : ٥٤٦.
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 14 صفحه : 39