responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 373

(وفي فساد الصوم بوطء الغلام والدابّة تردّد وإن حرم , وكذا القول في فساد صوم الموطوء) ينشأ من دعوى الشيخ في الخلاف :الإجماع عليه , حيث حكي [١] عنه أنّه قال : إذا أدخل ذكره في دبر امرأة أو غلام , كان عليه القضاء والكفّارة. دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.

ثمّ قال : إذا أتى بهيمة فأمنى , كان عليه القضاء والكفّارة , فإن أولج ولم ينزل فليس لأصحابنا فيه نصّ , لكن مقتضى المذهب : أنّ عليه القضاء ؛ لأنّه لا خلاف فيه , وأمّا الكفّارة فلا تلزمه ؛ لأنّ الأصل براءة الذمة , وليس في وجوبها دلالة.

ولعلّ مراده بعدم النصّ فيه لأصحابنا : الرواية , لا عدم تصريحهم بحكمه , وإلّا ينافيه ذيل عبارته من نفي الخلاف فيه , كما هو واضح.

ويؤيّده إطلاق لفظ «الجماع» و «النكاح» في بعض [٢] الأخبار الدالّة على سببيته لفساد الصوم.

ودعوى انصرافها إلى الجماع في فرج المرأة وإن كانت وجيهة في أغلبها , ولكنها قابلة للمنع بالنسبة إلى بعض منها.

مثل : خبر عبد السلام بن صالح الهروي قال : قلت للرضا ـ عليه‌السلام ـ : يا ابن رسول الله قد روي عن آبائك ـ عليهم‌السلام ـ في من جامع في شهر رمضان وأفطر فيه : ثلاث كفارات. وروي عنهم أيضا : كفّارة واحدة ؛ فبأيّ الحديثين نأخذ؟ قال : بهما جميعا , متى


[١]حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة : ٢١٦ والبحراني في الحدائق الناضرة ١٣ : ١١٠ , وراجع : الخلاف ٢ : ١٩٠ و ١٩١ , المسألتان ٤١ و ٤٢.

[٢]راجع : الوسائل : الباب ١١ و ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ٢ و ٣.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست