responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 306

(ولا بدّ في ما عداهما) أي ما عدا شهر رمضان والنذر المعيّن (من نيّة التعيين , وهو القصد إلى الصوم المخصوص) كالقضاء والكفّارة والنافلة والنذر ونحوه بلا خلاف فيه , كما ادّعاه بعض [١].

وعن المعتبر : أنّ على ذلك فتوى الأصحاب [٢]. وعن السرائر [٣] :دعوى الإجماع عليه صريحا.

(فلو اقتصر على نية القربة وذهل عن تعيينه , لم يصح) لأنّه فعل مشترك صالح لأن يقع على وجوه , فلا ينصرف إلى شي‌ء منها ما لم يعيّنه بالقصد , ولا أمر بالصوم المطلق حتى يقع امتثالا له.

وعن الشهيد في البيان : الخلاف في الندب المعيّن , كأيّام البيض , فألحقه بالواجب المعيّن في عدم افتقاره إلى التعيين [٤].

بل حكى عنه ثاني الشهيدين في الروضة : أنّه ألحق به في بعض تحقيقاته مطلق المندوب ؛ لتعيّنه شرعا في جميع الأيام , إلّا ما استثني , فيكفي فيه نيّة القربة. واستحسنه هو [٥] , وتبعه في الذخيرة [٦].

وفي المدارك بعد نقل ذلك عن الشهيدين , قال : ولا بأس به خصوصا مع براءة ذمّة المكلّف من الصوم الواجب [٧].

أقول : قد عرفت آنفا أنّ ما نسب إلى المشهور هو الذي يقتضيه


[١]وهو السيوري في التنقيح الرائع ١ : ٣٤٩.

[٢]حكاه صاحب المدارك فيها ٦ : ٢٠ , وراجع : المعتبر ٢ : ٦٤٤.

[٣]الظاهر أنّ لفظ «السرائر» سهو. والصواب : التحرير ؛ كما في الجواهر ١٦ : ١٩١ , وكتاب الصوم للشيخ الأنصاري : ٥٨٢. وراجع : تحرير الأحكام ١ : ٧٦.

[٤]حكاه العاملي في مدارك الأحكام ٦ : ٢٠ , وراجع : البيان : ٢٢٣.

[٥]كما في مدارك الأحكام ٦ : ٢٠ , وراجع : الروضة البهية ٢ : ١٠٨.

[٦]ذخيرة المعاد : ٥١٣.

[٧]مدارك الأحكام ٦ : ٢٠.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست