نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 14 صفحه : 280
أي : الحفظ والوصية , وهذا وإن كان حسنا في بادئ الرأي , موافقا لما تقتضيه القاعدة في مال الغائب , كما صرّح به في السرائر , حيث قال :إنّ هذا القول هو الذي يقتضيه الدين وأصول المذهب وأدلّة العقول وأدلّة الفقه وأدلّة الاحتياط , وإليه نذهب , وعليه يعوّل جميع محقّقي أصحابنا المحصّلين الباحثين عن مآخذ الشريعة وجهابذ الأدلّة ونقّاد الآثار بغير خلاف بينهم [١]. انتهى.
ولكنه لدى التأمّل حاله حال الدفن في كونه تعريضا له للإضاعة والتلف , وتصرّفا في مال الغير بما لم يعلم رضاه به ؛ لقضاء العادة بعدم وصوله إلى الإمام ـ عليهالسلام ـ ولو بحصوله في يد من يرى إباحته أو جواز صرفه في بعض المصارف , فإبقاؤه عنده وعدم تمكين أرحامه وشيعته ومواليه عن الانتفاع به والتصرّف فيه أيضا نوع من التصرّف يحتاج جوازه إلى الرخصة فيه إمّا من مالكه أو من الشارع , وهي غير ثابتة , وإنّما يجوز ذلك في مال الغائب الذي يكون حفظه سببا عاديا لبقائه محفوظا لصاحبه حتى يصل إليه , فيكون الحفظ له حينئذ إحسانا إليه , بخلاف مثل المقام الذي لم تجر العادة بوصوله إليه , وكون احتمال الوصول لدى العرف بمقتضى العادة من قبيل الأماني والآمال البعيدة.
والحاصل أنّ حفظ مال الإمام ـ عليهالسلام ـ برجاء وصوله إليه بواسطة ضعف الاحتمال ليس مندرجا في موضوع حفظ مال الغائب الذي قضت الأدلّة بجوازه أو وجوبه , بل هو كغيره من التصرّفات التي لم يعلم جوازها لو لم ندّع القطع بعدمه.