نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 14 صفحه : 202
الخمس فيجعل لمن جعله الله له , ويقسّم الأربعة الأخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك , ويقسّم بينهم الخمس على ستّة أسهم : سهم لله , وسهم لرسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ , وسهم لذي القربى , وسهم لليتامى , وسهم للمساكين , وسهم لأبناء السبيل , فسهم الله وسهم رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ , لاولي الأمر من بعد رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ , وراثة , وله ثلاثة أسهم : سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله , فله نصف الخمس كملا , ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته , فسهم ليتاماهم , وسهم لمساكينهم , وسهم لأبناء سبيلهم يقسّم بينهم على الكتاب والسنّة ـ إلى أن قال ـ فجعل لهم خاصّة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيّرهم في موضع الذلّ والمسكنة , ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض , وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي ـ صلىاللهعليهوآله ـ , الذين ذكرهم الله , فقال : «وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ»[١] وهم بنو عبد المطلّب أنفسهم الذكر منهم والأنثى ليس فيهم من أهل بيوتات قريش , ولا من العرب أحد , ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس من مواليهم , وقد تحلّ صدقات الناس لمواليهم وهم والناس سواء , ومن كانت امّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش , فإنّ الصدقات تحلّ له , وليس له من الخمس شيء لأنّ الله تعالى يقول :«ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ»[٢] إلى أن قال : وليس في مال الخمس زكاة لأنّ فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس على ثمانية أسهم فلم يبق منهم أحد , وجعل للفقراء وقرابة الرسول ـ صلىاللهعليهوآله ـ , نصف