responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 189

نعم لو لم يكن تعارف , فمدّة الحول من حين وجود الفائدة ؛ لأنّ نسبة الأزمنة السابقة إليه على السواء , فلا وجه لعدّ بعضها من حوله , كما لا يخفى , فإطلاق عبارة الدروس أنّ مبدأ الحول الشروع في التكسّب ؛ مختص بالمكاسب المتعارفة مثل الأمثلة المتقدمة [١]. انتهى.

وحاصله : دعوى أنّ المتبادر من أدلّة استثناء المئونة إنّما هو مئونة العام الذي يضاف إليه الربح لا مئونة سنته بعد حصول الربح , والمرجع في تشخيص عام الربح العرف , وهو يختلف في الموارد , فربّ ربح حاصل في آخر السنة يكون مبدأ حوله أولها , وهو جيّد ؛ إلّا أن يمنع التبادر المزبور , وهو خلاف الإنصاف , أو يناقش في كون مبدأ عام الربح عرفا من حين الشروع في التكسّب , بل من حين حصول شي‌ء من الربح , وكأنّ من عبّر بظهور الربح لم يقصد به إلّا حصوله , والاختلاف في التعبير.

وكيف كان , فالذي ينبغي أن يقال هو : أنّ المتبادر عرفا من إيجاب الخمس على المغتنم في ما يفضل من غنيمته عن مئونته إنّما هو إرادة مئونته التي من شأنها استيفاؤها من الغنيمة , أي المئونة المتأخّرة عن حصولها , التي جرت العادة بصرف الربح فيها , فالمئونة السابقة عليه من حين الأخذ في التكسّب أو الاشتغال بالزراعة إن عدّت عرفا من مقدّمات التحصيل استثنيت من الربح , لا لخصوص المقام , بل لعموم استثنائها من مطلق الغنائم , وإن كان من قبيل الدّين الذي يؤدّيه من الربح بعد حصوله , فهو من مئونته اللاحقة.

ودعوى : أنّ المتبادر عرفا من إطلاق المئونة الواردة في النصوص


[١]كتاب الخمس : ٥٣٤ ـ ٥٣٥.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست