responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 181

فعليّا لبني هاشم , بل الحرام الممتزج به ملك لصاحبه , ولكن الشارع جعل تخميس المال بمنزلة إيصال ما فيه من الحرام إلى أهله في الخروج عن عهدته , وسببيّته لحلّ الباقي , وقضية ذلك اشتغال ذمته لدى التصرّف فيه , وإتلافه بما فيه من مال الغير لمالكه , فيشكل الفرق حينئذ بينه وبين الحرام المتميّز الذي أتلفه , وجهل مقداره , مع أنّه في هذا الفرض يجب عليه التصدّق.

اللهم إلّا أن يراد بتعلّق الخمس بذمته كونه مبرئا لها وإن كان الحرام في الواقع أكثر من ذلك , بدعوى : استفادته ممّا دلّ عليه مع وجود العين بتنقيح المناط , فليتأمل.

(فروع)

(الأول : الخمس يجب في الكنز) مطلقا (سواء كان الواجد له حرّا أو عبدا , صغيرا أو كبيرا , وكذا المعادن والغوص) لإطلاق الأخبار [١] المتضمّنة لوجوب الخمس في هذه الأنواع , بل ظهورها في ثبوته فيها من حيث هي كما لا يخفى على من لاحظها , فلا يختلف الحال حينئذ بين أنحاء الواجدين , والمكلّف بإخراج الخمس على تقدير قصور الواجد لصغر أو جنون ونحوه هو الوليّ , كما هو واضح.

وفي المدارك بعد شرح العبارة قال : وربّما لاح من العبارة اعتبار التكليف والحرية في غير هذه الأنواع الثلاثة.

وهو مشكل على إطلاقه ؛ فإنّ مال المملوك لمولاه , فيتعلّق به خمسه.

نعم اعتبار التكليف في الجميع متّجه [٢]. انتهى.


[١]تقدمت في صفحة : ١٥ ـ ١٦.

[٢]مدارك الأحكام ٥ : ٣٩٠.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست