نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 14 صفحه : 181
فعليّا لبني هاشم , بل الحرام الممتزج به ملك لصاحبه , ولكن الشارع جعل تخميس المال بمنزلة إيصال ما فيه من الحرام إلى أهله في الخروج عن عهدته , وسببيّته لحلّ الباقي , وقضية ذلك اشتغال ذمته لدى التصرّف فيه , وإتلافه بما فيه من مال الغير لمالكه , فيشكل الفرق حينئذ بينه وبين الحرام المتميّز الذي أتلفه , وجهل مقداره , مع أنّه في هذا الفرض يجب عليه التصدّق.
اللهم إلّا أن يراد بتعلّق الخمس بذمته كونه مبرئا لها وإن كان الحرام في الواقع أكثر من ذلك , بدعوى : استفادته ممّا دلّ عليه مع وجود العين بتنقيح المناط , فليتأمل.
(فروع)
(الأول : الخمس يجب في الكنز) مطلقا (سواء كان الواجد له حرّا أو عبدا , صغيرا أو كبيرا , وكذا المعادن والغوص) لإطلاق الأخبار [١] المتضمّنة لوجوب الخمس في هذه الأنواع , بل ظهورها في ثبوته فيها من حيث هي كما لا يخفى على من لاحظها , فلا يختلف الحال حينئذ بين أنحاء الواجدين , والمكلّف بإخراج الخمس على تقدير قصور الواجد لصغر أو جنون ونحوه هو الوليّ , كما هو واضح.
وفي المدارك بعد شرح العبارة قال : وربّما لاح من العبارة اعتبار التكليف والحرية في غير هذه الأنواع الثلاثة.
وهو مشكل على إطلاقه ؛ فإنّ مال المملوك لمولاه , فيتعلّق به خمسه.