responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 15

إنّ مقتضى عموم الكتاب والسنّة : ثبوت الخمس في الجميع , ولكن يستكشف بواسطة الإجماع والسيرة وغيرهما من الأدلّة الآتية أنّ أولياء الخمس قد زهدوا عنه , ورفعوا اليد عن حقّهم في كثير من الموارد التي لم يدلّ عليه دليل خاصّ , منّة على رعاياهم , وإرفاقا بشيعتهم , كما يؤيّده قوله ـ عليه‌السلام ـ في بعض الأخبار الآتية في تحليل الخمس : «الناس كلّهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلّا أنّا أحللنا شيعتنا من ذلك» [١].

ويؤيّده أيضا جملة من الأخبار المعتبرة الدالّة على ثبوت الخمس في بعض الأشياء , كالميراث والهبة ونحوها ممّا يشكل الالتزام به في مقام العمل , كما سنوضّحه ؛ فإنّ توجيه تلك الأخبار بما ذكر من أحسن محاملها بعد عدم إمكان العمل بظاهرها , والله العالم.

(الثاني) ممّا يجب فيه الخمس : (المعادن) بلا خلاف فيه , بل إجماعا , كما عن غير واحد نقله.

ويدلّ عليه ـ مضافا الى الإجماع , وعموم الكتاب , وبعض الأخبار المتقدّمة ـ خصوص جملة من الأخبار :

منها : ما رواه في الوسائل عن الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله ـ عليه‌السلام ـ , قال : «الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة» ونسي ابن أبي عمير الخامس [٢].

وفي الخصال بإسناده عن عمّار بن مروان قال : سمعت أبا عبد الله ـ عليه‌السلام ـ يقول : «فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه , والكنوز الخمس [٣].


[١]التهذيب ٤ : ١٣٨ / ٣٨٨ , الوسائل : الباب ٤ من أبواب الأنفال , الحديث ٧.

[٢]الوسائل : الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس , الحديث ٧ , وراجع : الخصال : ٢٩١ / ٥٣.

[٣]الخصال : ٢٩٠ / ٥١ , الوسائل : الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس , الحديث ٦.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست