نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 14 صفحه : 15
إنّ مقتضى عموم الكتاب والسنّة : ثبوت الخمس في الجميع , ولكن يستكشف بواسطة الإجماع والسيرة وغيرهما من الأدلّة الآتية أنّ أولياء الخمس قد زهدوا عنه , ورفعوا اليد عن حقّهم في كثير من الموارد التي لم يدلّ عليه دليل خاصّ , منّة على رعاياهم , وإرفاقا بشيعتهم , كما يؤيّده قوله ـ عليهالسلام ـ في بعض الأخبار الآتية في تحليل الخمس : «الناس كلّهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلّا أنّا أحللنا شيعتنا من ذلك» [١].
ويؤيّده أيضا جملة من الأخبار المعتبرة الدالّة على ثبوت الخمس في بعض الأشياء , كالميراث والهبة ونحوها ممّا يشكل الالتزام به في مقام العمل , كما سنوضّحه ؛ فإنّ توجيه تلك الأخبار بما ذكر من أحسن محاملها بعد عدم إمكان العمل بظاهرها , والله العالم.
(الثاني) ممّا يجب فيه الخمس : (المعادن) بلا خلاف فيه , بل إجماعا , كما عن غير واحد نقله.
ويدلّ عليه ـ مضافا الى الإجماع , وعموم الكتاب , وبعض الأخبار المتقدّمة ـ خصوص جملة من الأخبار :
منها : ما رواه في الوسائل عن الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ , قال : «الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة» ونسي ابن أبي عمير الخامس [٢].
وفي الخصال بإسناده عن عمّار بن مروان قال : سمعت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ يقول : «فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه , والكنوز الخمس [٣].
[١]التهذيب ٤ : ١٣٨ / ٣٨٨ , الوسائل : الباب ٤ من أبواب الأنفال , الحديث ٧.
[٢]الوسائل : الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس , الحديث ٧ , وراجع : الخصال : ٢٩١ / ٥٣.
[٣]الخصال : ٢٩٠ / ٥١ , الوسائل : الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس , الحديث ٦.
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 14 صفحه : 15