نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 14 صفحه : 149
للمالك وعلى خمس الأرض , فيأخذ مستحقّ الخمس ما يخصّ الخمس من الأجرة [١]. انتهى.
وهو جيّد ؛ إذ ليس لأهل الخمس إلزامه بقلع الغرس أو البناء بعد كونه موضوعا بحق , فليس لهم إلّا الرضى ببقائه بالأجرة , ولا حاجة حينئذ إلى تقويم نفس الأرض إلّا إذا توقّف معرفة أجرتها على معرفة قيمتها ؛ إذ الأجرة قد تختلف باختلاف القيمة , وليس للذمّي دفع القيمة عوضا عن خمس الأرض إلّا برضى مستحقّه.
وعليه فهل هو بمنزلة شرائه منه ثانيا حتى يثبت فيه أيضا الخمس؟
وجهان , أوجههما : العدم ؛ فإنّ هذا لا يعدّ في العرف شراء للخمس الذي هو من الأرض , بل هو لديهم خروج عن عهدة الخمس المتعلّق بالأرض التي اشتراها بدفع قيمته , فلا يندرج عرفا في المعاوضات , فضلا عن أن يطلق عليه اسم الشراء , والله العالم.
(السابع) ممّا يجب فيه الخمس : (الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميّز) أحدهما , ولا يعرف صاحبه ولو إجمالا في قوم محصورين , ولا قدره ولو إجمالا بأنّه أقلّ من الخمس أو أكثر , بل كان مردّدا بينهما (وجب فيه الخمس.)
فهاهنا صور أربع :
الاولى : أن يكون قدر الحرام المختلط بالحلال وصاحبه كلاهما مجهولين , ففي هذه الصورة قال في المدارك : قد قطع الشيخ وجماعة
[١]حكاه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٦٨ , وراجع : الحدائق الناضرة ١٢ : ٣٦٢.
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 14 صفحه : 149