responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 135

ونحوه قوله ـ عليه‌السلام ـ في خبر الهمداني : «الخمس بعد المئونة» [١].

وقوله ـ عليه‌السلام ـ في رواية النيسابوري المتقدّمة [٢] الواردة في ما بقي من أكرار الحنطة بعد إخراج العشر , ومئونة الضيعة : «لي منه الخمس ممّا يفضل من مئونته «إذا الظاهر أنّ قوله ـ عليه‌السلام ـ : «ممّا» بيان لقوله :«منه».

وقوله ـ عليه‌السلام ـ في مكاتبة ابن مهزيار , الطويلة : «ومن كانت ضيعته لا تقوم بمئونته فليس عليه نصف وسدس ولا غير ذلك» [٣] إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة عليه , خلافا لما حكي [٤] عن المحقّق الأردبيلي في مجمع البرهان , والمحقّق القمي في الغنائم فأوجبا إخراجها من المال الآخر ؛ لإطلاق أدلّة الخمس المقتصر في تخصيصها بالنسبة إلى المئونة على صورة الحاجة.

وفيه : أنّ إطلاق ما دلّ على استثناء المئونة حاكم على تلك المطلقات.

ودعوى : جري هذه المطلقات مجرى الغالب من الاحتياج إلى أخذ المئونة من الربح , فالتمسّك بها في الخروج عن إطلاقات الخمس في مثل الفرض مشكل , ممنوعة , بل الغالب وجود مال آخر يمكن الاستغناء به سنة أو سنتين وأزيد عن صرف الربح في المئونة عند التجّار وأرباب


[١]الفقيه ٢ : ٢٢ / ٨٠ , الوسائل : الباب ١٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس , الحديث ٢.

[٢]تقدّمت في صفحة ٩٦.

[٣]التهذيب ٤ : ١٤١ / ٣٩٨ , الإستبصار ٢ : ٦٠ / ١٩٨ , الوسائل : الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس , الحديث ٥.

[٤]الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس : ٥٣٣ , وراجع : مجمع الفائدة والبرهان ٤ : ٣١٨.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست