نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 14 صفحه : 135
ونحوه قوله ـ عليهالسلام ـ في خبر الهمداني : «الخمس بعد المئونة» [١].
وقوله ـ عليهالسلام ـ في رواية النيسابوري المتقدّمة [٢] الواردة في ما بقي من أكرار الحنطة بعد إخراج العشر , ومئونة الضيعة : «لي منه الخمس ممّا يفضل من مئونته «إذا الظاهر أنّ قوله ـ عليهالسلام ـ : «ممّا» بيان لقوله :«منه».
وقوله ـ عليهالسلام ـ في مكاتبة ابن مهزيار , الطويلة : «ومن كانت ضيعته لا تقوم بمئونته فليس عليه نصف وسدس ولا غير ذلك» [٣] إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة عليه , خلافا لما حكي [٤] عن المحقّق الأردبيلي في مجمع البرهان , والمحقّق القمي في الغنائم فأوجبا إخراجها من المال الآخر ؛ لإطلاق أدلّة الخمس المقتصر في تخصيصها بالنسبة إلى المئونة على صورة الحاجة.
وفيه : أنّ إطلاق ما دلّ على استثناء المئونة حاكم على تلك المطلقات.
ودعوى : جري هذه المطلقات مجرى الغالب من الاحتياج إلى أخذ المئونة من الربح , فالتمسّك بها في الخروج عن إطلاقات الخمس في مثل الفرض مشكل , ممنوعة , بل الغالب وجود مال آخر يمكن الاستغناء به سنة أو سنتين وأزيد عن صرف الربح في المئونة عند التجّار وأرباب
[١]الفقيه ٢ : ٢٢ / ٨٠ , الوسائل : الباب ١٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس , الحديث ٢.