responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 132

ودعوى : أنّ المتبادر من الروايات إنّما هو إرادة ما ينفقه في مقاصده العقلائية على النهج المتعارف لا على سبيل الإسراف قابلة للمنع , إلّا أنّه ربما يظهر من كلماتهم دعوى الإجماع عليه.

وكيف كان , فقد حكي [١] عن غير واحد كالعلّامة والشهيدين والمحقّق الثاني : التصريح بأنّه لو قتر حسب له.

بل عن المناهل أنّه استظهر عدم الخلاف فيه [٢].

فكأنّ محط نظرهم أنّ مفاد النصوص والفتاوى إنّما هو تعلّق الخمس بما عدا مقدار المئونة , فمقدار المئونة مستثنى عمّا يتعلّق به الخمس سواء أنفقه أم لا.

وهو لا يخلو عن نظر ؛ لما أشرنا إليه من أنّ المتبادر من الأخبار إنّما هو استثناء ما ينفقه بالفعل كمئونة المعدن ونحوها , لا استثناء مقدارها , فلو تبرّع متبرّع بنفقته فالظاهر أنّه لا يحسب له ما يقابله من الربح , فضلا عمّا لو قتر فيه , كما صرّح به غير واحد من مشايخنا ـ رضوان الله عليهم.

بل لا يبعد أن يقال : إنّه لو قصّر في أداء بعض التكاليف المتوقّفة على صرف المال ـ كالحجّ ونحوه في عام استطاعته ـ فزاد ربحه عن مئونته , وجب عليه الخمس في ما زاد. وان لم يكن يزيد عنه شي‌ء على تقدير الحجّ وكون الحجّ واجبا عليه في هذه السنة , أو كون تداركه في ما يستقبل واجبا عليه , لا يوجب أن يعدّ عرفا ما يجب صرفه فيه من مئونة هذه السنة , كي يستثنى من ربحها , بل في كلّ سنة يصدر منه فعل


[١]الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس : ٥٣٣ , وراجع : تذكرة الفقهاء ٥ : ٤٢٠ ـ ٤٢١ و ١ : ٢٥٨ , والبيان : ٢١٩ , والدروس والروضة البهية ٢ : ٧٦.

[٢]الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس : ٥٣٣ , وراجع : تذكرة الفقهاء ٥ : ٤٢٠ ـ ٤٢١ و ١ : ٢٥٨ , والبيان : ٢١٩ , والدروس والروضة البهية ٢ : ٧٦.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست