responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 123

لا يكاد يظهر للحصر وجه , سواء أريد به الحصر الحقيقي أو الإضافي.

اللهم إلّا أن ينزّل الحصر على إرادته في زمان خاص تخفيفا من الإمام ـ عليه‌السلام ـ بالنسبة إلى ما عداه , وهو كما ترى , أو بحمله على التقية وهو أيضا بعيد لا يصار إليه إلّا لمعارض أقوى.

نعم بناء على شمول الغنيمة لكلّ فائدة يستفيدها ولو بإرث ونحوه , يمكن أن يكون المراد بحصر الخمس فيها بالإضافة إلى ما يملكه بالعوض , فليتأمّل.

والحاصل : أنّه لا يصح التعويل على ظواهر الأدلّة الاجتهادية في مثل هذا الحكم الذي يعم به الابتلاء ما لم يعتضد بعمل الأصحاب , ويشتهر مضمونها بين المتشرّعة خصوصا بعد الالتفات إلى الأخبار الكثيرة الواردة في التحليل , فإنّا وإن ناقشنا في دلالة كلّ واحد واحد منها إمّا من حيث دلالته على أبدية الحكم , أو من حيث عموم متعلّقه , أو غير ذلك ممّا عرفت , ولكنّها تورث مزيد الوهن في الأخبار التي لم يشتهر العمل بها والجرأة على طرحها أو الأخذ بالظواهر والأصول المنافية لها , كما لا يخفى.

فتلخّص ممّا ذكر : أنّ الالتزام بثبوت الخمس في ما عدا ما اشتهر بين العلماء ـ وهو أرباح التجارات والصناعات وسائر أنواع التكسّبات ـ مشكل.

ثم إنّ من جملة التكسّبات التي يتعلّق الخمس بفوائدها : إجارة الإنسان نفسه أو خادمه أو دابته أو داره أو ضيعته أو غير ذلك من أنحاء الإجارات والمعاملات.

فما في مكاتبة ابن مهزيار قال : كتبت إليه : يا سيدي رجل دفع إليه مال يحجّ به , هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس , أو على ما

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست