responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 12

يأخذه باسم الزكاة والخمس , فالأظهر : ثبوت الخمس فيها , ولكن لا يجب على من تقبّلها سوى خراجها.

ويتفرّع على هذا جواز الحكم بملكيّة رقبة الأرض المفتوحة عنوة في ما لو وجد شي‌ء منها تحت يد مسلم وإن علم بكونه عامرا حال الفتح إذا احتمل انتقاله اليه من سهم الخمس بوجه سائغ بأن كان بإمضاء الإمام ـ عليه‌السلام ـ أو نوّابه.

ولا فرق في وجوب الخمس في ما يغتنم من دار الحرب بين كونه (قليلا أو كثيرا) لإطلاق أدلّته , السالم عمّا يصلح لتقييده.

فما عن ظاهر غزية المفيد ـ رحمه‌الله ـ من اشتراط بلوغ عشرين دينارا [١] ؛ مع شذوذه وعدم معروفيّة موافق له , محجوج بما عرفت.

وينبغي أن يستثنى من الغنائم التي يتعلّق بها الخمس ما ورد فيه دليل بالخصوص على أنّه ملك لأشخاص خاصّة , كصفوة المال التي منها قطائع الملوك التي ورد في الأخبار أنّها للإمام خاصّة [٢] , وسلب المقتول الوارد فيه أنّه لقاتله [٣] , ونحو ذلك , فإنّ ظهور الأخبار الخاصّة في إرادة ملكية المجموع أقوى من إرادته من الآية والروايات الواردة في الخمس , كما لا يخفى.

وكذا ينبغي استثناء المئونة المصروفة في ضبط الغنيمة , ونقلها ممّا كان وضعه على الغانم من ماله إضرارا به , ومنافيا للعدل والإنصاف , خصوصا فيما لو كان سهمه أقلّ من مصرفه , والله العالم.

بقي الكلام في تفسير الغنيمة الواردة في الكتاب.


[١]كما في الجواهر ١٦ : ١٣ , وحكاه العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٣٦١.

[٢]التهذيب ٤ : ١٣٤ / ٣٧٧ , الوسائل , الباب ١ من أبواب الأنفال , الحديث ٦.

[٣]عوالي اللآلي ١ : ٤٠٣ / ٦.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست