نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 14 صفحه : 112
وفي المدارك : المشهور بين الأصحاب وجوب الخمس في جميع أنواع التكسّب من تجارة وصناعة وزراعة وغير ذلك عدا الميراث والصداق والهبة [١] , انتهى. ولا يخفى ما في هذا الاستثناء ـ إلى غير ذلك من كلماتهم التي ربما يظهر من بعضها إناطة الحكم بصدق عنوان الاستفادة , ومن أغلبها بصدق عنوان التكسّب.
وكأنّ مراد الجميع أو الأغلب ـ على ما يظهر بالتدبّر في كلماتهم ـ هو الفوائد الحاصلة من وجوه المعاملات , أو من كدّ يمينه , أو من أمواله المعدّة للاستفادة باجرتها أو نمائها من عقار أو حيوان أو غير ذلك , فإنّها بأسرها من وجوه التكسّب وإن لا يطلق في بعضها على فاعلها عرفا اسم الكاسب , دون ما يدخل في ملكه بغير هذه الأسباب , كالإرث والصدقة والصداق والعطيّة ونحوها , فإنّه خارج عن موضوع كلماتهم جزما.
واحتمل شيخنا المرتضى ـ رحمهالله ـ إرادتهم بالاستفادة والتكسّب مطلق ما يملكه ولو بإرث ونحوه ـ مع اعترافه بمخالفته لظاهر عناوينهم ـ نظرا إلى ما في كلمات جملة منهم ممّا يستشعر منه إرادة الأعمّ [٢].
وفيه : أنّه يمتنع عادة إرادة ثبوت الخمس في مثل الإرث والهبة مع عموم الابتلاء بهما وكونهما من أشيع ما يملكه الإنسان , من غير تصريح به , فضلا عن تأديته بمثل هذه العبارة الظاهرة في خلافه.
كيف , ولو كان هذا مرادهم لم يكن وجه ـ يعتدّ به ـ لحصرهم الخمس في فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم المحكية في أقسام معدودة ؛ كي يوهم ذلك خلاف مقصودهم , بل كيف يحتمل كون كلّ الأصحاب أو جلّهم